بشأن إضافة أحكام جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.
مادة برقم 3 مكرراً نصها كالآتي:
مادة 3 مكرراً- "يحظر على تاجر الجملة أو التجزئة أن يترك عمله أو يمتنع عن ممارسة تجارته على الوجه المعتاد - في السلع التي يحددها وزير التموين بقرار منه - قاصداً بذلك عرقلة التموين".
المادة (2) : تعدل المادة 56 من المرسوم بقانون المشار إليه كما يأتي:
"مادة 56- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم بقانون بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة في حالة مخالفة أحكام المادة (3) مكررا إذا حصل الترك أو الامتناع من ثلاثة تجار فأكثر متفقين على ذلك.
وفي حالة العودة تضاعف العقوبات.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها ويحكم بإلغاء رخصة المحل في حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكررا.
ويجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على من يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذا لهذا المرسوم بقانون".
المادة (3) : على وزيري التموين والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر