بشأن إعفاء قوة الطوارئ الدولية من الرسوم والعوائد الجمركية.
المادة () : بعد الاطلاع على اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي المؤرخ في 2 أبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأرض ومنتجات الصناعة المحلية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1948 بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مزايا وحصانات هيئة الأمم الصادرة في 13 فبراير سنة 1946،
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي مدينة القاهرة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية،
وعلى القانون رقم 418 لسنة 1955 بفرض رسم الاستيراد، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 174 لسنة 1956 بفرض رسم إحصائي جمركي،
وعلى القانون رقم 365 لسنة 1956 بشأن التعريفة الجمركية ورسم الإنتاج،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تعفى من رسوم الوارد والصادر والرسم القيمي والقيمي الإضافي ورسوم الاستهلاك والإنتاج وعوائد الرصيف والرسوم البلدية ورسم الاستيراد والرسم الإحصائي ما يأتي:
(أولا) جميع المهمات والأدوات التي تستوردها أو تعيدها هيئة الطوارئ الدولية وتكون متعلقة بأعمال قواتها الرسمية.
(ثانيا) الأمتعة الشخصية والأشياء الجزئية المعدة للاستعمال الشخصي لأفراد قوة الطوارئ الدولية وذلك فيما عدا الأدخنة.
(ثالثا) البضائع والمأكولات والأشياء الأخرى التي تستوردها هيئة الطوارئ الدولية لبيعها لأفراد القوة وذلك في حدود ما يقضي به الاتفاق بين الحكومة المصرية وممثلي هيئة الطوارئ الدولية.
كل ذلك بالشروط والأوضاع الآتية:
(1) أن ترد هذه البضائع والأشياء برسم هيئة الطوارئ الدولية أو باسم أحد أفرادها.
(ب) أن توضح ماهية هذه البضائع والأشياء وكميتها وقيمتها قبل سحبها من الدوائر الجمركية.
(ج) أن تخضع هذه البضائع والأشياء لإجراءات الكشف والمراجعة.
(د) أن تقدم طلبات إدخالها معفاة من الرسوم والعوائد الجمركية على النموذج المعد لهذا الغرض.
المادة (2) : تستحق الرسوم والعوائد الجمركية على ما تتصرف فيه الهيئة أو أحد أفرادها فيما سبق استيراده معفى من الرسوم ويشترط لهذا التصرف موافقة الحكومة المصرية.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من 15 نوفمبر سنة 1956.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة