بشأن فرض رسم إحصائي جمركي بواقع 1% من القيمة على جميع البضائع المستوردة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء المعدلة له.
وعلى القانون رقم 482 لسنة 1955 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : يفرض رسم إحصائي جمركي بواقع 1% من القيمة على جميع البضائع المستوردة من الخارج.
ويحصل هذا الرسم مع رسوم الجمرك ويكون خاضعاً للشروط التي تحصل بها هذه الرسوم والجزاءات الخاصة بها.
وكل بضاعة لم تكن قد دفعت عنها الرسوم الجمركية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يفرض عليها الرسم المقرر به.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين