بشأن تقرير بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالي المؤرخ في 2 أبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1932 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية والمراسيم والقرارات المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر في 12 مايو سنة 1932 بفرض رسم قيمي على جميع البضائع المستوردة والمراسيم والقرارات المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر في 12 فبراير سنة 1949 بفرض رسم قيمي إضافي على بعض أصناف الواردات والمراسيم والقرارات المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 174 لسنة 1956 بفرض رسم إحصائي جمركي على جميع البضائع المستوردة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1958 بفرض رسم استيراد والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، منتجات شركة الحديد والصلب التي صدرت أو تصدر إلى الخارج في شكل كتل أو قضبان محرشة أو حديد زهر عند إعادة استيرادها مصنوعة في أي شكل من الأشكال غير المحظور استيرادها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير الخزانة.
المادة (2) : يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة اعتبارا من أول يناير سنة 1960، ويظل ساريا على المنتجات المشار إليها في المادة السابقة التي تصل إحدى مواني الجمهورية العربية المتحدة في ميعاد غايته 31 ديسمبر سنة 1962، ويرخص لوزير الخزانة بالاتفاق مع كل من وزير الصناعة ووزير الاقتصاد في تجديد مدة الإعفاء لفترات أخرى لا تزيد كل منها على سنة واحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يرخص به على خمس سنوات.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وعلى كل من وزير الخزانة ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة