تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 باستمرار العمل بالتدابير المقررة بأوامر رقم 53 و82 و170 و182 و361 و362 و436 و555 و556؛ وعلى القانون رقم 349 لسنة 1956 بتنظيم الاستيراد؛ وعلى القانون رقم 60 لسنة 1957 بفرض رسم استيراد؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 159 لسنة 1958 في 19 فبراير سنة 1957 صدر القرار بقانون رقم 60 لسنة 1957 بفرض رسم استيراد بواقع 7% من القيمة الإجمالية لما يرخص باستيراده من بضائع. وقد قصد من النص على فرض رسم الاستيراد على ما يرخص في استيراده من بضائع أن تكون الواقعة المنشئة للرسم هي الحصول على ترخيص الاستيراد بصرف النظر عن عدول صاحب الترخيص عن استعماله أو تعذر الاستيراد لسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجئ. وقد أثبت العمل أن هنالك حالات ضرورة وظروف قهرية لا دخل لصاحب الترخيص فيها تجعل من المتعذر بل من المستحيل فعلا استيراد البضائع المرخص في استيرادها. كما كانت المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1957 المشار إليه توجب تحصيل الرسم على المعدات والآلات اللازمة للصناعة ولزيادة الإنتاج القومي على أن ترد الرسوم المحصلة عند وصول تلك المعدات والآلات. لذلك أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القرار بقانون المرافق متضمنا إلغاء القانون رقم 60 لسنة 1957 المشار إليه والاستعاضة عنه بقانون خاص بفرض رسم استيراد بواقع 9% من القيمة الإجمالية للبضائع التي يرخص في استيرادها بزيادة 3% عن الرسم السابق وهي زيادة طفيفة إذا ما قسيت بالإعفاءات العديدة التي اشتمل عليها هذا القانون خصوصا مبدأ رد الرسم لمن يتعذر عليه الاستيراد وهي أسباب تيسير لم ترد في القوانين السابقة - كما نص في المادة الأولى على أنه يعين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة كيفية تحصيل الرسم. وقد نصت المادة الثانية من مشروع القانون المقترح على عدم سريان رسم الاستيراد المذكور بالنسبة إلى المطبوعات الثقافية والصحف والمجلات والطوابع البريدية ولا على ما يستورد من المهمات والبضائع لإعادة تصديرها أو ما يعاد استيراده من مهمات وبضائع سبق تصديرها كما نصت على عدم سريان الرسم على المعدات والآلات اللازمة لزيادة الإنتاج القومي والمواد الضرورية للصناعة والمواد التموينية والمنتجات البترولية والحيوانات والطيور التي تعين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ومن ثم لم يعد ثمة حاجة لتحصيل الرسم على تلك البضائع ثم إعادة رده عند وصولها طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 60 لسنة 1957 المشار إليه تيسيرا على مستوردي البضائع المشار إليها وعدم تعطيل جزء من رؤوس أموالهم. كما نصت المادة الثالثة على أن يزيد الرسم إذا تعذر على مؤديه استيراد البضائع المرخص له في استيرادها بسبب لا دخل له فيه - ونصت المادة الأخيرة على العمل بأحكام المادتين 2 و3 - بأثر رجعي اعتبارا من 23 فبراير سنة 1957 تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 60 لسنة 1957 - لمعالجة الحالات العديدة من هذا القبيل التي تمخضت من تنفيذه على الأساس الموضح بصدر هذه المذكرة. وتتشرف وزارة الاقتصاد والتجارة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة - رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره على أن يعمل به اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1958.
المادة (1) : يفرض رسم استيراد بواقع 9% من القيمة الإجمالية لما يرخص في استيراده من بضائع ويعين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة كيفية تحصيل هذا الرسم.
المادة (2) : لا يسري هذا الرسم على المطبوعات الثقافية والصحف والمجلات والطوابع البريدية كما لا يسري على معدات الصناعة والآلات اللازمة لزيادة الإنتاج القومي والمواد الضرورية للصناعة والمواد التموينية والمنتجات البترولية والحيوانات والطيور التي تعين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ولا على ما يستورد من مهمات وبضائع لإعادة تصديرها أو ما يعاد استيراده من مهمات وبضائع سبق تصديرها.
المادة (3) : يرد الرسم إذا تعذر على مؤديه استيراد البضائع المرخص له في استيرادها بسبب لا دخل له فيه، وينظم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه طريقة رد الرسم.
المادة (4) : يلغى القانون رقم 60 لسنة 1957 المشار إليه.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1958 فيما عدا أحكام المادتين 2 و3 فيعمل بها اعتبارا من 23 فبراير سنة 1957 ولوزير الاقتصاد والتجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن