بشأن فرض رسم أستيراد.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 باستمرار العمل بالتدابير المقررة بالأوامر رقم 53، 82، 170، 182، 361، 362، 436، 555، 556،
وعلى القانون رقم 418 لسنة 1955 بفرض رسم استيراد،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يفرض رسم استيراد بواقع 7% من القيمة الإجمالية لما يرخص في استيراده من بضائع.
المادة (2) : يرد هذا الرسم بالنسبة إلى معدات الصناعة والآلات اللازمة لزيادة الإنتاج القومي والمواد الخام الضرورية للصناعة والمواد التموينية التي تعين بقرار من وزير التجارة.
ويتم هذا الرد عند وصول البضائع والمواد المشار إليها.
المادة (3) : لا يسري هذا الرسم على المطبوعات الثقافية والصحف والمجلات ولا على ما يستورد من مهمات وبضائع لإعادة تصديرها.
المادة (4) : يلغى القانون رقم 418 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة