بشأن استمرار العمل بالتدابير المقررة بالأوامر رقم 53 و82 و170 و182 و187 و361 و362و 436 و 555 و 556.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : إلى أن يقرر ما يخالف ذلك بمرسوم يستمر العمل بالأحكام الواردة بالأوامر الآتي بعد:
(1) الأمر رقم 53 الصادر في 15 يونيه سنة 1940 بشأن استيراد قيمة البضائع المصدرة.
(2) الأمر رقم 82 الصادر في 12 سبتمبر سنة 1940 بشأن استيراد أوراق النقد لبنك إنجلترا.
(3) الأمر رقم 170 الصادر في 7 سبتمبر سنة 1941 بشأن تقديم بيان عن الأموال المقومة بالعملة الأجنبية.
(4) الأمر رقم 182 الصادر في 9 أكتوبر سنة 1941 بشأن العمليات الخاصة بأوراق النقد لبنك إنجلترا.
(5) الأمر رقم 187 الصادر في 14 أكتوبر سنة 1941 بشأن استيراد النقد المصري.
(6) الأمر رقم 361 الصادر في 30 ديسمبر سنة 1942 والأمر رقم 362 الصادر في 19 يناير سنة 1942 بتحديد ميعاد لتقديم البيانات المتعلقة بالأرباح التجارية والصناعية والأرباح الاستثنائية وأداء الضريبة المستحقة.
(7) الأمر رقم 436 الصادر في 6 أكتوبر سنة 1943 بوضع نظام لإخراج السيارات الخصوصية من مصر، على أن يكون لوزير المالية في أحوال خاصة الإعفاء من الشروط المنصوص عليها في الأمر المذكور كلها أو بعضها.
(8) الأمر رقم 555 الصادر في 11 يناير سنة 1945 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
(9) الأمر رقم 556 الصادر في 11 يناير سنة 1945 بحظر استيراد البضائع والمنتجات مع مراعاة التعديلات والإضافات المنصوص عليها بعد:
(أ) لا يسري هذا الحظر على:
(1) المنتجات التي تستوردها الحكومة وعلى الأخص الحبوب والأسمدة ومواد الوقود.
(2) أنواع الوقود السائل.
(3) أمتعة المسافرين.
(4) العينات التجارية غير ذات القيمة أو المحددة لها قيمة اسمية لا تتجاوز تكاليف الإنتاج والشحن.
(5) الكتب والمجلات العلمية والثقافية وكذلك النشرات بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية.
(6) الهدايا القليلة القيمة المستوردة للاستعمال الشخصي بدون مقابل بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية.
(7) منتجات البلاد التي يعينها وزير المالية بالشروط والأوضاع التي يقررها.
(ب) يجوز لوزير المالية الإفراج عن البضائع والمنتجات التي تستورد بالمخالفة لأحكام الأمر المتقدم ذكره.
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر