بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 باستمرار العمل بالتدابير المقررة بالأوامر رقم 53 و 82 و170 و182 و187 و361 و362 و436 و 555 و556.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 8 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 باستمرار العمل بالتدابير المقررة بالأوامر رقم 53 و82 و170 و182 و187 و361 و362 و436 و555 و556؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 57 لسنة 1954
نصت المادة 1 في الفقرة (ب) من البند 9 منها على أنه "يجوز لوزير المالية الإفراج عن البضائع والمنتجات التي تستورد بالمخالفة لأحكام الأمر المتقدم ذكره وهو الأمر رقم 556 الخاص بحظر استيراد البضائع والمنتجات من أي بلد في الخارج إلا بعد الحصول على رخصة استيراد من وزارة المالية.
ورغبة في التيسير قد رؤي إعطاء سلطة الإفراج عن البضائع المستوردة بالمخالفة لأحكام الأمر المذكور لوزير المالية والاقتصاد أو وكيل الوزارة المختص أو من ينيباه عنهما.
وتحقيقاً لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه تمهيداً لإصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالفقرة (ب) من البند 9 من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 المشار إليه النص الآتي:
"(ب) يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو لوكيل الوزارة أو لمن ينيباه عنهما الإفراج عن البضائع والمنتجات التي تستورد بالمخالفة لأحكام الأمر سالف الذكر".
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية