بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 418 لسنة 1955 بفرض رسم استيراد.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 باستمرار العمل بالتدابير المقررة بالأوامر رقم 53 و82 و170 و182 و187 و361 و362 436 و555 و556 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1954،
وعلى القانون رقم 418 لسنة 1955 بفرض رسم استيراد،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 502 لسنة 1955
صدر القانون رقم 418 لسنة 1955 بفرض رسم استيراد على البضائع المستوردة مقداره 7% - ونص في المادة الثانية على ما يأتي:
"لا يسري هذا الرسم على المطبوعات الثقافية والصحف والمجلات - كما لا يسري على معدات الصناعة والآلات اللازمة لزيادة الإنتاج القومي والمواد الخام الضرورية للصناعة التي تعين بقرار من وزير المالية والاقتصاد، ولا على ما يستورد من مهمات البضائع لإعادة تصديرها".
ونظراً إلى أن الضرورة تدعو إلى شمول الإعفاء مواد أخرى كالمواد التموينية والمنتجات البترولية والحيوانات والطيور التي تعين بقرار من وزير المالية أو ما يعاد استيراده من مهمات وبضائع سبق تصديرها.
لذلك رؤى تعديل المادة الثانية تعديلاً من مقتضاه شمول الإعفاء للمواد المشار إليها آنفاً.
وكذلك رؤى أن تكون القرارات الوزارية التي صدرت في الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 418 لسنة 1955 حتى آخر أكتوبر سنة 1955 بأثر رجعي من أول سبتمبر سنة 1955 تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
وأعدت لذلك وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره،
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تعدل المادة الثانية من القانون رقم 418 لسنة 1955 المشار إليه على الوجه الآتي:
"مادة2 ــ لا يسري هذا الرسم على المطبوعات الثقافية والصحف والمجلات كما لا يسري على معدات الصناعة والآلات اللازمة لزيادة الإنتاج القومي والمواد الخام الضرورية للصناعة ومواد التموين والمنتجات البترولية والحيوانات والطيور التي تعين بقرار من وزير المالية والاقتصاد، ولا على ما يستورد من مهمات وبضائع لإعادة تصديرها أو ما يعاد استيراده من مهمات وبضائع سبق تصديرها.
ويعمل بالقرارات التي تصدر بالتطبيق لأحكام الفقرة السابقة خلال المدة من أول سبتمبر سنة 1955 حتى آخر أكتوبر سنة 1955 بأثر رجعي اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1955".
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء