بشأن فرض رسم وارد على مخلفات متعهدي قاعدة القنال.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر في 14 من فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية والمراسيم والقرارات المعدلة له.
وعلى القانون رقم 482 لسنة 1955 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج.
وعلى القانون رقم 637 لسنة 1954 بالموافقة على الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع عليه في 19 من أكتوبر سنة 1954.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من نوفمبر سنة 1954 بالعمل بالاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه.
وعلى القانون رقم 418 لسنة 1955 بفرض رسم استيراد المعدل بالقانون رقم 502 لسنة 1955.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : يفرض اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون لغاية آخر ديسمبر سنة 1956 رسم موحد بنسبة 150.4/50.4 من ثمن شراء المواد التي سبق استيرادها بمعرفة المتعهدين المنصوص عليهم في الاتفاقية المعقودة في 19 من أكتوبر سنة 1954 بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة دون دفع الرسوم الجمركية، وذلك في حالة بيعها في مصر.
ويمثل هذا الرسم جميع الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج ورسم الاستيراد وكل العوائد الإضافية المفروضة على البضائع المستوردة. ويلزم المتعهدون أداءه.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين