بشأن فرض رسم استيراد.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 باستمرار العمل بالتدابير المقررة بالأوامر رقم 53، 82، 170، 182، 187، 361، 362، 436، 555، 556 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1954،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : يفرض رسم استيراد بواقع 7% من القيمة الإجمالية للبضائع المستوردة ما لم يكن قد تم تحويل قيمتها بعملة أجنبية أو بالقيد وحسابات الاتفاقيات أو بعمليات مبادلة، تم فيها الاستيراد أو التصدير قبل العمل بهذا القانون.
ويعين بقرار من وزير المالية والاقتصاد كيفية تحصيل هذا الرسم وشروط التحويل.
المادة (2) : لا يسري هذا الرسم على المطبوعات الثقافية والصحف والمجلات، كما لا يسري على معدات الصناعة والآلات اللازمة لزيادة الإنتاج القومي والمواد الخام الضرورية للصناعة التي تعين بقرار من وزير المالية والاقتصاد, ولا على ما يستورد من مهمات وبضائع لإعادة تصديرها.
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء