بشأن إعفاء معروضات حكومة جمهوريات الاتحاد السوفيتي المهداة إلى الحكومة المصرية من الرسوم الجمركية.
المادة () : بعد الاطلاع على اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي المؤرخ في 2 أبريل سنة 1884،
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية،
وعلى القانون رقم 418 لسنة 1955 بفرض رسم استيراد،
وعلى القانون رقم 174 لسنة 1956 بفرض رسم إحصائي جمركي بواقع 1% من القيمة على جميع البضائع المستوردة،
وعلى القانون رقم 365 لسنة 1956 بشأن التعريفة ورسم الإنتاج،
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 بنظام المجالس البلدية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تعفى من رسوم الوارد والرسم القيمي والقيمي الإضافي ورسوم الإنتاج وعوائد الرصيف والرسوم البلدية ورسم الاستيراد والرسم الإحصائي، جميع الآلات والأدوات المهداة من حكومة جمهوريات الاتحاد السوفيتي إلى حكومة جمهورية مصر والتي سبق الإفراج عنها من الجمارك طبقا لنظام الموقوفات برسم معرض الاتحاد السوفيتي بالقاهرة.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة