بشأن إضافة حكم جديد إلى المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 بإستمرار العمل بالتدابير المقررة بالأوامر رقم 53 و82 و170 و182 و187 و361 و362 و436 و555 و556.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 باستمرار العمل بالتدابير المقررة بالأوامر رقم 53، 82، 170، 182، 187، 361، 362، 436 و555 و556 والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : يضاف إلى البند التاسع من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 المشار إليه الفقرة الآتية:
(جـ) "تحصل رسوم استيراد عن تراخيص الاستيراد وعن الطلبات التي تقدم للحصول على تراخيص استيراد بضائع من الخارج بالفئات التي يقررها وزير المالية والاقتصاد".
المادة (2) : يعتبر صحيحاً ما تم في الماضي من تحصيل رسوم استيراد عن تراخيص الاستيراد وعن الطلبات التي قدمت للحصول على تراخيص استيراد.
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء