بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 1956 بفرض رسم إحصائي جمركي بواقع 1% من القيمة على جميع البضائع المستوردة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : لما كانت الأوضاع الاقتصادية تتطلب من وقت إلى آخر الوقوف على إحصاء دقيق لقيم البضائع المستوردة لإمكان تحديد .... التجاري مع مختلف الدول. ورغبة في سرعة استخراج هذه البيانات فقد صدر القانون رقم 174 لسنة 1956 بفرض رسم إحصائي جمركي بواقع 1% من قيمة البضائع المستوردة وقد حقق فرض هذا الرسم الغاية المرجوة منه بالإضافة إلى أنه ... دخلا للخزانة العامة ... في الوقت الحاضر على المليونين من الجنيهات في السنة بالرغم من أن نسبة الرسم المذكور ضئيلة لا يترتب عليها زيادة تذكر في تكاليف السلع المستوردة وحيث أن الحكومة قد رأت خفض علاوة التصدير التي تحصل عن العملات الأجنبية التي تستخدم في دفع قيمة البضائع التي تستورد من الخارج من 20% إلى 10% رغبة منها في تخفيف أعباء الحياة على المستهلكين والعمل في الوقت نفسه على رفع قيمة الجنيه المصري في الخارج إلى ما يقرب من مستواه الطبيعي. ونظراً لما سيترتب على هذا الخفض من نقص في الإيرادات العامة في وقت يستلزم فيه الأمر المحافظة بقدر الإمكان على هذه الإيرادات لمواجهة خطة التنمية الشاملة, فإن وزارة الخزانة المركزية تقترح رفع نسبة الرسم الإحصائي من 1% إلى 5% من قيمة البضائع المستوردة وبذلك تحقق في نفس الوقت خفض تكاليف السلع المستوردة ورفع قيمة الجنيه والمحافظة على الإيرادات العامة.
وتحقيقا لذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 1956 المشار إليه.
وتتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة, رجاء الموافقة عليه وإصداره,
وزير الخزانة المركزي
المادة (1) : ترفع فئة الرسم الإحصائي الجمركي المفروضة بالقانون رقم 174 لسنة 1956 المشار إليه إلى 5% من القيمة على جميع البضائع المستوردة من الخارج.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر اعتبارا من أول يوليه سنة 1960.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة