بشأن تقرير بعض الإعفاءات من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي المؤرخ في 2 أبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية والمراسيم والقرارات المعدلة له؛
وعلى المرسوم الصادر في 12 مايو سنة 1932 بفرض رسم قيمي على جميع البضائع المستوردة والمراسيم والقرارات المعدلة له؛
وعلى المرسوم رقم 13 فبراير سنة 1949 بفرض رسم قيمي إضافي على بعض أصناف الواردات والمراسيم والقرارات المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 174 لسنة 1956 بفرض رسم إحصاء جمركي بواقع 1% من القيمة؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1958 بفرض رسم استيراد؛
وعلى القانون رقم 229 لسنة 1958 بشأن استمرار العمل بالتعريفة الجمركية ورسم الإنتاج المعمول بها في الإقليم المصري حتى 6 أكتوبر سنة 1959؛
وعلى ما ارتآه جلس الدولة؛
المادة (1) : تعفى من رسم الوارد والرسم القيمي والقيمي الإضافي ورسوم الاستهلاك والاستيراد والإحصاء وعوائد الرصيف والرسوم البلدية كميات الدخان والسجاير المنتجة في الإقليم الشمالي والواردة منه للاستهلاك الشخصي لأفراد الجيش الأول الموجودين بالإقليم الجنوبي.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة