بشأن تقرير بعض الإعفاءات من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 61 لسنة 1961
في 23 يناير سنة 1960 صدر القانون رقم 17 لسنة 1960 وينص في المادة 1 منه على أنه "تعفى من رسم الوارد والرسم القيمي والقيمي الإضافي ورسوم الاستهلاك والاستيراد والإحصاء وعوائد الرصيف والرسوم البلدية كميات الدخان والسجاير المنتجة في الإقليم الشمالي والواردة منه للاستهلاك الشخصي لأفراد الجيش الأول الموجودين بالإقليم الجنوبي".
وينص في المادة 2 منه على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد نشر هذا القانون في 3 فبراير سنة 1960.
ونظرا إلى أن وزارة الخزانة سبق أن وافقت بناء على طلب وزارة الحربية على الإفراج تحت نظام الموقوفات عن بعض كميات وردت من هذه الأدخنة وذلك لحين استصدار قانون الإعفاء.
ونظرا إلى أنه لم ينص في القانون رقم 17 لسنة 1960 سالف الذكر على العمل به بأثر رجعي، ومن ثم فإن تلك الكميات لا تتمتع طبقا للوضع الراهن بالإعفاء المنصوص عليه في هذا القانون.
ولما كانت وزارة الخزانة ترى إعفاء كميات الأدخنة التي سبق ورودها قبل العمل بالقانون المذكور من الرسوم الجمركية والرسوم البلدية شأنها في ذلك شأن الكميات الواردة بعد العمل به لوحدة الغرض في الحالتين.
فقد أعدت الوزارة تحقيقا لذلك مشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 سالف الذكر.
وتتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة (بجلسته المنعقدة في 14 يوليو سنة 1960 برقم 1630) رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير الخزانة المركزي
وزير الخزانة التنفيذي
المادة (1) : يسرى أحكام المادة 1 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بتقرير من الإعفاءات من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية على كميات الدخان والسجاير التي أفرج عنها قبل العمل به تحت نظام الموقوفات.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة