بشأن سريان أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة على القوات المنقولة من سلاح الحدود إلى وزارة الداخلية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 99 لسنة 1974
صدر القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة متضمنا في الفقرة الأولى من المادة 118 منه حكما في مقتضاه احتفاظ القوات المنقولة من سلاح الحدود إلى وزارة الداخلية بنظام معاملتهم المالية من حيث المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وفقا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له وذلك بالنسبة لمن لم يختاروا المعاملة طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة في الميعاد الذي كان محددا للاختيار فيه.
وقد اتضح من استمرار معاملة هذه القوات المنقولة بأحكام مغايرة لتلك التي ينظمها القانون رقم 109 لسنة 1971 وجود نظامين قانونين لفئات تؤدي ذات العمل الذي يؤديه أقرانهم من أفراد هيئة الشرطة مع تعرضهم لذات المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء وأن هذا الاختلاف كان له أثره في نفوس أفراد تلك القوات إذ يطالب بعض من لم يختر المعاملة بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1964 بتطبيق أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بما تضمنه من مزايا عديدة لا تتوافر لهم طبقا لأحكام القانون 168 لسنة 1952
وعملا على انتظام هذه القوات في نظام قانوني واحد وحسما لشكاوى هؤلاء الأفراد ومنعا من الإضرار بهم فقد أعد مشروع القانون المرافق بما يسمح بخضوعهم لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1971
ولمواجهة ما يترتب على سريان أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هؤلاء الأفراد نص المشروع على أن تعتبر أقدمياتهم في درجاتهم الحالية من تاريخ حصولهم عليها، كما وضع حكما وقتيا يتعلق بمرتباتهم فأوجب منحهم أول مربوط درجات هذا القانون إذا كانت مرتباتهم عند العمل به أدنى من أول هذا المربوط فإذا كانت قد جاوزت أول هذا المربوط ولم تجاوز نهايته احتفظوا بهذا المرتب أما إذا كانت مرتباتهم جاوزت نهاية الربط احتفظوا بها بصفة شخصية ولا يؤثر ذلك جميعه على مواعيد علاواتهم طبقا للقانون المشار إليه كما يحتفظون ببدل السكن الذي يتقاضونه حاليا ولا نظير له بالنسبة لأقرانهم من أفراد هيئة الشرطة على أن يستنفذ هذا البدل من نصف علاوات الترقية.
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعرض مشروع هذا القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة في 18/10/1973 - رجاء التكرم في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.
نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ممدوح محمد سالم
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة علي جميع القوات المنقولة من سلاح الحدود إلي وزارة الداخلية الموجودين حالياً ولم يختاروا المعاملة بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1961 في شأن هيئة لشرطة وتعتبر أقدمياتهم في درجاتهم الحالية من تاريخ حصولهم عليها، فإذا كانت مرتباتهم عند العمل بهذا القانون أدني من أول مربوط درجاتهم في الجدول حرف (ج) المرافق للقانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه منحوا أول مربوط هذه الدرجات، أما إذا كانت قد جاوزت أول هذا المربوط ولم تجاوز نهايته احتفظوا بهذا المرتب.
فإذا كانت مرتباتهم جاوزت نهاية الربط احتفظوا بها بصفة شخصية ولا يغير ذلك مواعيد علاوتهم الدورية طبقاً للقانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه.
كما يحتفظون ببدل السكن الذي يتقاضونه بصفة شخصية، ولا يترتب علي أحكام هذه المادة صرف أية فروق مالية عن الماضي.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية