بشأن رسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يجوز أن تقرر بمراسيم رسوم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية كما يجوز أن تعدل بمراسيم جميع القوانين والمراسيم المعمول بها الآن والخاصة برسوم الإنتاج.
كل مرسوم يصدر بناء على الفقرة السابقة تبقى له قوة القانون إلى أن يصدر في شأنه قانون ساري المفعول.
ويجب أن يعرض مشروع هذا القانون على البرلمان في أثناء الدورة البرلمانية لسنة 1932 - 1933 إلا إذا أجاز المجلسان مد هذا الميعاد.
المادة (1) : تحدد بمقتضى قرار يصدره وزير المالية والاقتصاد أثمان المطبوعات التي تستعمل في أعمال رسم الإنتاج على حاصلات الأراضي أو منتجات الصناعة المحلية مثل نماذج الطلبات أو الاستمارات التي يقدمها أصحاب المعامل والمصانع لمصلحة الجمارك والتراخيص التي تصرفها المصلحة المذكورة إليهم على ألا يجاوز الثمن الذي يحدد لكل منها مبلغ جنيه واحد.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 3 لسنة 1930 الخاص برسم الإنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية.
المادة (3) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون الذي يسري مفعوله من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر