بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 4 لسنة 1932 برسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 برسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 4 لسنة 1932 المشار إليه مادة جديدة برقم (1) مكرراً نصها كالآتي:
"مادة 1 مكرراً ــ تحدد بمقتضى قرار يصدره وزير المالية والاقتصاد أثمان المطبوعات التي تستعمل في أعمال رسم الإنتاج على حاصلات الأراضي أو منتجات الصناعة المحلية مثل نماذج الطلبات أو الاستمارات التي يقدمها أصحاب المعامل والمصانع لمصلحة الجمارك والتراخيص التي تصرفها المصلحة المذكورة إليهم على ألا يجاوز الثمن الذي يحدد لكل منها مبلغ جنيه واحد".
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين