بشأن تعديل رسم الإنتاج والاستهلاك على البيرة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأرض ومنتجات الصناعات المحلية؛
وعلى القانون رقم 443 لسنة 1954 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على البيرة؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1964 باستمرار العمل برسوم الإنتاج والاستهلاك؛
وعلى المرسوم الصادر في 17 فبراير سنة 1937 بتحصيل رسوم الإنتاج المقررة على بعض الحاصلات المستوردة؛
وعلى المرسوم الصادر في 13 فبراير سنة 1949 بفرض رسم إنتاج إضافي على بعض الأصناف؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 699 لسنة 1962 بتعديل رسوم الإنتاج والاستهلاك على البيرة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1963 بتعديل رسم الإنتاج والاستهلاك على بعض الأصناف؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 26 لسنة 1967
جند الشعب كل إمكانياته وطاقاته المادية والمعنوية لرد قوى الشر والطغيان عن بلاده وإزالة آثار العدوان عليها.
وإسهاما في توفير احتياجات تمويل هذه المرحلة فقد أعدت وزارة الخزانة مشروع القرار بقانون المرافق نصت المادة الأولى منه على توحيد رسم الإنتاج والاستهلاك ورسم الإنتاج الإضافي على البيرة المفروضة بمقتضى قراري رئيس الجمهورية رقم 699 لسنة 1962 ورقم 1216 لسنة 1963 مع رفع الرسم إلى 12 جنيها للكهتولتر السائل بدلا من 9 جنيها و180 مليما على أن يسري الرسم الجديد على كل بضاعة لم يكن قد أديت عنها الرسوم وقت العمل بالمشروع.
ونصت المادة الثانية على إلغاء رسوم الإنتاج والاستهلاك الأصلية والإضافية المفروضة حاليا على البيرة.
ونصت المادة الثالثة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
وتتشرف وزارة الخزانة برفع المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية رجاء التكرم بإصداره في حالة الموافقة استنادا إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.
المادة (1) : يفرض على البيرة رسم إنتاج واستهلاك على الوجه الآتي:
وحدة التحصيل مقدار الرسم
الهكتولتر السائل:
بيرة لا يجاوز ثقلها النوعي قبل 12 جنيها
التخمير 1.055 درجة.
الهكتولتر السائل:
بيرة يتجاوز ثقلها النوعي قبل 12 جنيها بالإضافة إلى 66 مليما
التخمير 1.055 درجة. عن كل 1/1000 زيادة عن الثقل
النوعي عن 1.055 درجة
وكل بضاعة لم يكن قد أديت عنها الرسوم وقت العمل بهذا القانون تؤدى عنها الرسوم الواردة به.
المادة (2) : تلغى رسوم الإنتاج والاستهلاك الأصلية والإضافية المفروضة حاليا على البيرة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر