تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 برسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1936، وعلى المرسوم الصادر في 3 أبريل سنة 1946 بتعديل رسوم الإنتاج أو الاستهلاك والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 في شأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج، وعلى القانون رقم 483 لسنة 1953 بمد ميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمركية ومشروع القانون الخاص برسم الإنتاج على البيرة، وعلى المرسوم الصادر في 30 يونيه سنة 1953 بتعديل رسم الإنتاج الإضافي على بعض الأصناف من منتجات الصناعات المحلية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 443 لسنة 1954 فرض على البيرة رسم إنتاج أو استهلاك عدل عدة مرات بمقتضى مراسيم، كما فرض عليها في سنة 1952 رسم إنتاج إضافي عدل أخيرا بالمرسوم الصادر في 30 يونيه سنة 1953 ونظرا لعدم صدور تشريع ينظم طريقة جباية الرسوم المقررة عليها للآن اعتمادا على قيودات مصانع إنتاجها التي تملكها شركات مساهمة كبيرة وعلى مراجعة دفاترها ومستنداتها بمعرفة مندوبين من مصلحة الجمارك. ورغبة في تنظيم العلاقة بين هذه الشركات وبين مصلحة الجمارك ووضعها على أسس قانونية فقد اقتضى الأمر استصدار قانون يتضمن الأحكام التي تكفل هذا الغرض توكيدا لضمان حقوق الخزانة العامة. فبدأ في تنظيم العلاقة بين هذه الشركات وبين مصلحة الجمارك ووضعها على أسس قانونية فقد اقتضى الأمر استصدار قانون يتضمن الأحكام التي تكفل هذا الغرض توكيدا لضمان حقوق الخزانة العامة. فبدأت المادة الأولى من القانون بتعريف البيرة التي تخضع لرسم الإنتاج أو الاستهلاك تمييزا لها عن المشروبات الأخرى المشابهة والتي لا تعتبر كذلك. وهذا التعريف مطابق لمواصفات البيرة بصفة عامة، وحتى لا يفلت من تطبيق هذا القانون من صنع بيرة تختلف مواصفاتها عن هذه المواصفات فقد بينت الفقرة الثانية من المادة الأولى أن أحكام هذا القانون تنطبق أيضا على كل مشروب سمي بهذا الاسم ولو اختلفت مواصفاته كلها أو بعضها عما بينته الفقرة الأولى. وبديهي أن هذا لا يمنع من توقيع عقوبات أخرى إن كان لها محل. ونصت المادة 2 على ضرورة الحصول على ترخيص خاص من مصلحة الجمارك حتى يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع لصناع البيرة. والغرض من هذا الترخيص هو تمكين المصلحة من الرقابة على تلك المصانع. وهذا الترخيص لا يخل بالرخصة المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة فهي رخصة عامة تخضع لها جميع المصانع التي ينطبق عليها القانون المشار إليه. ونصت المادة 3 على أن يحصل رسم الإنتاج على البيرة على أساس الحجم بالفئات المقررة حسب وزنها النوعي. وعلى وجوب أداء رسم الإنتاج المقرر على البيرة خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإتمام تعبئتها وذلك لضمان استيفاء حق الخزانة العامة من الرسوم المستحقة على البيرة في أقرب وقت مستطاع. ثم قصدت المادة إلى التيسير على أصحاب المصانع فأعفتهم من هذا الحكم بشرط تقديم ضمان يغطي ربع الرسوم المستحقة على الكميات المخزونة وبشرط إيداع هذه الكميات في مخازن بالشروط التي تعينها. والأصل هو عدم الإفراج عن البيرة إلا بعد أداء الرسم المستحق عليها لتعلق حق الخزانة بها فور إتمام صنعها وتعبئتها، ولكن تسهيلا للمعاملات التجارية سمحت المادة 4 لأصحاب المصانع بأداء الرسوم المستحقة على الكميات المنصرفة مؤخرا في كل أسبوع أو أسبوعين أو شهر حسب الاتفاق، ومراعاة لظروف المصانع نفسها، وذلك بشرط إيداع تأمين نقدي أو خطاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة يغطي كامل الرسوم المستحقة عن تلك الكميات في الفترة المتفق عليها. ونصت المادة 5 على إعفاء البيرة المنتجة محليا والمعدة للتصدير إلى الخارج من رسوم الإنتاج بشروط معينة. ومن شأن تطبيق هذا المبدأ تشجيع تجارة الصادرات وفتح أسواق لها في الخارج. ورغبة في إحكام الرقابة على كميات البيرة المنتجة والمنصرفة من المصانع طبقا لأحكام القانون نصت المادة 6 على حق مصلحة الجمارك في تعيين الموظفين اللازمين لهذه الرقابة على أن يتحمل أصحاب المصانع مرتباتهم التي تؤديها لهم المصلحة. وأوضحت المادة 7 الحالات التي يعتبر فيها البيرة مادة مهربة ويتحتم ضبطها كما بينت ما ينبغي ضبطه من أدوات وآلات ومواد أولية. وأوجبت المادة 8 بالنسبة للمخالفات لأحكام القانون المرافق أن يعاقب عليها علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 بمصادرة البيرة والمواد الأولية والآلات المضبوطة المذكورة في المادة 7 كما أجازت الحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في نقل البيرة المضبوطة وبينت أيضا الحالات التي يجوز فيها غلق المصنع ومصادرة أدواته. وأجازت المادة 9 الحكم بالتعويض في حالة المخالفات نظير ما يكون محتملا ضياعه على الخزانة العامة مع مضاعفة الحد الأقصى للتعويض الجائر الحكم به في حالة العود. وبينت المادة 10 من تكون له صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون، كما بينت لرجال الضبط القضائي من سلطة في التفتيش والضبط وإثبات المخالفات وأخذ العينات. واعتبر المادة 11 منشآت المصانع وملحقاتها ومحتوياتها ضامنة للمحكوم به من تعويضات وغرامات، وذلك احتياطا لكافة الاحتمالات. ونصت المادة 12 على أن التعويضات والغرامات المحكوم بها طبا لهذا القانون والقرارات المنفذة له تعتبر حقوقا ممتازة وتكون مرتبها بعد الضرائب والرسوم. كما نصت المادة 13 على أن تحريك الدعوى العمومية يكون بناء على طلب مصلحة الجمارك ولها التنازل عنها إذا رأت محلا لذلك ويكون لها عندئذ الصلح في التعويضات. أما الرسم فيكون مستحق الأداء بالكامل في جميع الحالات. ونظمت المادة 14 كيفية سريان القانون على مصانع البيرة القائمة عند العمل به. وانتهت المادة 15 إلى النص على حق وزير المالية والاقتصاد في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض هذه القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يعتبر بيرة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون المشروب الكحولي الغازي بطبيعته الناتج من تخمير نقيع الشعير المنبت (Malt) وزهرة حشيشة الدينار والمياه الصالحة وخميرة البيرة ولون من مولت الشعير المحمض، ويجوز إضافة السكر المحروق (Caramel) في بعض أنواع البيرة لتلوينها، كما يجوز أن تستخدم في صناعتها بالإضافة إلى ما ذكر حبوب أخرى كالأرز وغيره من المواد النشوية أو السكرية بحيث لا تزيد نسبة هذه المواد المضافة على 30 درجة مجموع المواد الأولية المستخدمة في تحضير النقيع، ويشترط ألا يقل الوزن النوعي للبيرة عن 1.0363 ويقاس هذا الوزن قبل التخمير دائما في درجة 15 مئوية. ويعتبر بيرة أيضا في حكم هذا القانون كل مشروب سمي بهذا الاسم ولو اختلفت مواصفاته كلها أو بعضها عن المواصفات المشار إليها بالفقرة الأولى.
المادة (2) : لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع لصناعة البيرة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من مصلحة الجمارك طبقا للشروط التي يصدر بها قرارا من وزير المالية والاقتصاد، وذلك علاوة على الرخصة المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1904 المشار إليه، وإذا أوقف العمل بالمصنع لأي سبب كان مدة سنة على الأقل يعتبر الترخيص ملغي من تلقاء نفسه ولا يرخص بالعمل فيه إلا بعد الحصول على ترخيص جديد. ولوزير المالية والاقتصاد أن يعين بقرار منه مواعيد العمل في مصانع البيرة.
المادة (3) : يحصل رسم الإنتاج على البيرة على أساس الحجم بالفئات المقررة حسب وزنها النوعي ويجب أداء هذا الرسم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإتمام تعبئتها ما لم يودع صاحب المصنع ضمانة تعتبرها مصلحة الجمارك كافية بشرط ألا تقل عن ربع الرسوم المستحقة على الكميات المخزونة وأن تودع هذه الكميات في مخازن توافق عليها مصلحة الجمارك وبالشروط التي تعينها.
المادة (4) : لا يفرج عن أية كمية من البيرة من المصانع إلا بعد دفع رسم الإنتاج المستحق عليها، على أنه يجوز لمصلحة الجمارك أن ترخص لأصحاب المصنع بدفع الرسم المستحق على مسحوباتهم مرة في كل أسبوع أو أسبوعين أو شهر حسبما يتفق عليه بينهم وبين مصلحة الجمارك بشرط إيداع تأمين نقدي أو خطاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة عن تلك المسحوبات يعادل رسم الإنتاج المستحق عليها بالكامل عن الفترة المتفق عليها - ولا يرخص بهذا الإجراء إلا للمصانع التي تقبل وضع دفاترها وأوراقها تحت إشراف مصلحة الجمارك وفقا للقواعد التي تقررها.
المادة (5) : تعفى من رسوم الإنتاج البيرة المنتجة محليا والمعدة للتصدير إلى الخارج بشرط أن يكون المصدر هو المنتج وأن يتم التصدير تحت إشراف مصلحة الجمارك بالشروط التي يقررها وزير المالية والاقتصاد.
المادة (6) : لمصلحة الجمارك الحق في تعيين الموظفين اللازمين من قبلها بالمصنع لمراقبة الكميات المنتجة والمعبأة والمخزونة والمنصرفة منه والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون وللقرارات المنفذة له بالوسائل التي تراها تلك المصلحة ويكون لهؤلاء الموظفين حق الاطلاع على السجلات والدفاتر على أن يتحمل صاحب المصنع مرتباتهم التي تؤديها مصلحة الجمارك. ويتم أداء هذه المرتبات مقدما على أربعة أقساط في السنة.
المادة (7) : تعتبر البيرة مادة مهربة وتضبط في الأحوال الآتية: (أ) إذا كانت منتجة في مصنع غير مرخص به وفقا للمادة 2 من هذا القانون أو كانت منتجة في مصنع مرخص به ولم يؤد عنها رسم الإنتاج وذلك سواء وجدت هذه البيرة في المخازن أو في الطريق أو في محال السكن أو في غيرها. (ب) إذا وجدت داخل المصنع الذي أنتجت فيه بحالة مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولم يؤد عنها رسم الإنتاج. (ج) إذا تداولت في غير عبواتها الأصلية أو وقع تلاعب في هذه العبوات. كما تضبط المواد الأولية والآلات التي استعملت في صناعة البيرة في مصنع غير مرخص به، والأدوات التي استعملت في نقل البيرة المهربة.
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب عليها علاوة على العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 328 لسنة 1952 المشار إليه بمصادرة البيرة والمواد الأولية والآلات المضبوطة المذكورة في المادة السابقة. ويجوز الحكم بمصادرة الأدوات والوسائل التي استعملت في نقل البيرة المضبوطة إذا كانت مملوكة لصاحب البيرة أو كان مالك تلك الأدوات أو الوسائل على علم بالمخالفة. كما يجوز في حالة عدم الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة 2 الحكم بغلق المصنع ومصادرة أدواته.
المادة (9) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم على المخالف بتعويض لا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الرسوم. وإذا تعذر معرفة مقدار الرسوم قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف جنيه وفي حالة العود خلال سنة يضاعف الحد الأقصى للتعويض الجائز الحكم به.
المادة (10) : يعتبر موظفو مصلحة الجمارك ومراقبة رسوم الإنتاج وغيرهم من الموظفين الذين يندبهم وزير المالية والاقتصاد من مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويقوم مأمورو الضبط القضائي بإجراء التفتيش والضبط وإثبات المخالفات، ولهم في جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات.
المادة (11) : تكون منشآت المصنع وملحقاته ومحتوياته ضامنة للمحكوم به من تعويضات أو غرامات بسبب مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (12) : تكون التعويضات والغرامات المحكوم بها طبقا لهذا القانون والقرارات المنفذة له حقوقا ممتازة وتكون مرتبتها بعد الضرائب والرسوم.
المادة (13) : يكون تحريك الدعوى العمومية بناء على طلب مصلحة الجمارك ولها التنازل عنها إذا رأت محلا لذلك ولها في هذه الحالة الصلح في التعويضات.
المادة (14) : تسري أحكام هذا القانون على مصانع البيرة القائمة عند العمل به وعلى أصحابها أو مديريها أن يقدموا إلى مصلحة الجمارك طلبا للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 من القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقرارات المشار إليها في هذه المادة.
المادة (15) : على وزراء المالية والاقتصاد والصحة العمومية والعدل والداخلية والتجارة والصناعة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن