بشأن إعفاء الأسمنت المخلوط (الكرنك) من رسم الإنتاج.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 1931 بفرض رسم الاستهلاك أو الإنتاج على بعض الأصناف؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأراضي أو منتجات الصناعة المحلية؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1939 بشأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 223 لسنة 1952 بتحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الأسمنت؛
وعلى القانون رقم 328 لسنة 1952 في شأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج؛
وعلى القانون رقم 76 لسنة 1960 بإعفاء الأسمنت الحديدي من رسم الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 1958 في شأن رسوم الإنتاج أو الاستهلاك على الأسمنت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 79 لسنة 1968
لما كانت صناعة الأسمنت إحدى الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية، إذ ترتبط ارتباطا وثيقا بالنشاط العمراني وحركة البناء والانشاءات.
وحيث اتسمت الفترة الأخيرة بطابع الزيادة السريعة المطردة في عدد المشروعات الإنتاجية والمشروعات العمرانية مما كان له الأثر الأكبر في ضرورة العمل جهد الطاقة لتوفير الاحتياجات المحلية لمواجهة هذا النمو السريع في الطلب على الأسمنت فضلا عن مواجهة ارتباطات التصدير القائمة.
ولما كان إنتاج الأسمنت الحديدي خلال سنة 63/1964 قد بلغ 848.000 طن وكانت تتولى إنتاجه جميع شركات الأسمنت الأربع.
ونظرا لأنه يتحتم أن يقتصر إنتاج الأسمنت الحديدي اعتبارا من 1/7/1964 على الشركة القومية لإنتاج الأسمنت الحديدي كفاية الجلخ الناتج من الأفران العالية بشركة الحديد والصلب المصرية ونفاذ المخزون منه وبالتالي هبوط الإنتاج المنتظر للأسمنت الحديدي إلى 380 ألف طن.
ولقد شكلت لجان فنية قامت بدراسة وتجارب واختبارات كانت خلاصتها التوصل إلى إنتاج نوع من الأسمنت المخلوط تستغل فيه طاقات الطحن الزائدة لدى المصانع ويستخدم في جميع الاستخدامات التي ثبت صلاحية الأسمنت الحديدي لها وبنفس الكفاية وأطلق على هذا الإنتاج اسم "أسمنت الكرنك" لذلك يتعين أن يباع طن الأسمنت المخلوط (الكرنك) بالأسعار التي يباع بها طن الأسمنت الحديدي حيث يماثله في المواصفات.
وقد بدأ إنتاج أسمنت الكرنك في أكتوبر سنة 1964 وأمام الحاجة الملحة لتغطية الاحتياجات العاجلة والمحافظة على الطاقات الإنتاجية المتاحة بالنسبة لهذا الإنتاج الحيوي.
ولما كان قرار رئيس الجمهورية الصادر في 15 يونية سنة 1958 يقضي بتحصيل رسم إنتاج على الأسمنت بفئة قدرها 1 جنيه و400 مليم للطن الواحد.
ونظرا لأن الأسمنت الحديدي أعفى من هذا الرسم بموجب القانون رقم 76 لسنة 1960.
ولما كان الأسمنت المخلوط (الكرنك) يعتبر بديلا عنه في كافة استعمالاته.
لهذا وتشجيعا على تداول الأسمنت المخلوط في السوق بسعر مناسب فمن المقترح اعفاؤه من رسم الإنتاج المشار إليه.
لذلك يتشرف وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية برفع مشروع القانون المرافق بإعفاء الأسمنت المخلوط المسمى "أسمنت الكرنك" من رسم الإنتاج إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي اقرها مجلس الدولة، استنادا إلى القانون 15/967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.
رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يعفى الأسمنت المخلوط (الكرنك) من رسم الإنتاج.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من 15 سبتمبر سنة 1964.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة