بشأن إعفاء الأسمنت الحديدي من رسم الإنتاج.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية؛
وعلى المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية والمراسيم والقرارات المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 1931 بفرض رسم الاستهلاك أو الإنتاج على بعض الأصناف؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1922 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأراضي أو منتجات الصناعة المحلية؛
وعلى القانون قم 1 لسنة 1939 بشأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 223 لسنة 1952 بتحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الأسمنت؛
وعلى القانون رقم 328 لسنة 1952 بشأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر في 6 أكتوبر بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 1958 في شأن رسوم الإنتاج أو الاستهلاك على الأسمنت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يعفى الأسمنت الحديدي من رسم الإنتاج.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة