بشأن فرض ضريبة جهاد إضافية على بعض الأصناف.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأراضي أو منتجات الصناعة المحلية،
وعلى المرسوم الصادر في 17 فبراير سنة 1937 بتحصيل رسوم الإنتاج المقررة على بعض الحاصلات المستوردة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 بشأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية.
وعلى القوانين والقرارات الصادرة بفرض رسوم الإنتاج أو الاستهلاك وتنظيم تحصيلها،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب.
المادة (1) : تفرض ضريبة جهاد إضافية على الأصناف الآتية سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة على النحو التالي:
(1) 65 مليما (خمسة وستون مليما) عن اللتر السائل من الأصناف الآتية:
أنبذة عادية ناتجة من اختمار العنب الغض أو الزبيب.
أنبذة عنبرية (مستلا) وفرموت وأنبذة فاخرة حلوة كانت أو غير حلوة وأنبذة محضرة بنباتات عطرية.
أنبذة فوارة.
عرقي (أودي في).
مشروبات عنبرية ومشروبات روحية أخرى محلاة أو معطرة.
(ب) 300 مليم عن اللتر السائل من البراندي والكونياك.
(ج) جنيه واحد عن اللتر السائل من الويسكي والجن.
(د) 4 جنيهات عن الهيكتو لتر السائل من البيرة.
المادة (2) : تحصل هذه الضريبة مع رسوم الإنتاج والاستهلاك المفروضة حاليا وتسري عليها أحكامها.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية