تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن بيان السيد رئيس الوزراء بشأن ميزانية الحرب وبشأن الاقتراح بمشروع القانون رقم 6 لسنة 1973. أحال المجلس بجلسته المعقودة في 11 فبراير سنة 1973 بيان السيد رئيس الوزراء عن ميزانية الحرب إلى لجنة الخطة والموازنة منضماً إليها رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس، لدراسة وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ونظراً لأهمية الموضوع في ظروف المواجهة الاستثنائية التي يجتازها وطننا، فقد بادرت اللجنة إلى الاجتماع في نفس اليوم حيث شهد اجتماعها السيد الدكتور وزير الخزانة، ثم واصلت اجتماعها في اليوم التالي بحضور السادة محمد عبد السلام الزيات نائب رئيس الوزراء، والدكتور وزير الخزانة، ووزير الحربية، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ومستشار مجلس الدولة لشئون مجلس الوزراء. ثم عقدت اجتماعا ختاميا صباح الثلاثاء 13 فبراير 1973 انتهت فيه إلى وضع تقريرها الذي تعرضه فيما يلي: 1- لقد وصل نضالنا إلى مرحلة أصبح محتما على كل منا أن يقدم كل ما عنده بغير حساب، وأن يكون مستعدا إلى أقصى درجات الاستعداد لتلبية نداء الواجب المقدس. فقد أصبح علينا أن نستعد لنشوب القتال لا لمجرد الإعداد للحرب، أي أننا نواجه اليوم خطوة أكثر تقدما في نضالنا هي الاستعداد لنشوب القتال واللجنة في ذلك تستعيد ما سبق للسيد رئيس الجمهورية أن أعلنه أمام المجلس الموقر بجلسة افتتاح دور الانعقاد الحالي في 15 أكتوبر 1972 من أننا نخوض اليوم صراع الحياة والموت، وأن نتيجته هي: نكون أو لا نكون. وما ذكره بعد ذلك أمام مجلسنا في 28 ديسمبر 1972 حينما حدد خطواتنا المقبلة، بأنها الاستعداد لنشوب القتال مع ما يقتضيه ذلك من إجراءات لتوجيه كل شيء للمعركة. 2- وقد سبق للحكومة أن عرضت على المجلس الموقر الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 1973، وما يتصل بها من موازنة لصندوق الاستثمار وموازنة لصندوق الطوارئ، ووافق عليها المجلس في ختام جلسات العام الماضي وقد عبرت هذه الميزانية عن تعبئة كافة الإمكانيات التي تتيح إعداد الدولة للحرب، تنفيذاً لما سبق أن أعلنه السيد الرئيس أنور السادات من أن يكون للمعركة الأولوية على كل شيء، وفي نفس الوقت فإنها لم تغفل متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم الهدف الرئيسي من نضالنا من أجل التحرير. 3- وقد استبان للجنة من مناقشاتها التي أجرتها لبيان السيد رئيس الوزراء عن ميزانية المعركة، أن ميزانية المعركة ليست ميزانية جديدة منقطعة الصلة بالميزانية العامة للدولة التي سبق للمجلس أن أقرها والتي عنيت بتوفير الاعتمادات اللازمة لخدمة ودعم متطلبات القوات المسلحة والأمن القومي، ولكننا ندخل بهذه الميزانية نفسها مرحلة أكثر تقدماً في نضالنا من أجل تحرير الأرض، ومرحلة أصبحت فيها المعركة وشيكة وقد يفرض علينا القتال فيها في أي وقت، فيجب أن تعطى لها الصيغة التي تمكنها من مواجهة المتطلبات السريعة المتطورة التي يفرضها الاستعداد للقتال. 4- فمن المعروف أن نضالنا بعد هزيمة يونيو 1967 قد مر بمراحل ثلاث: مرحلة أولى: هي مرحلة الصمود التي بدأنا فيها بناء قواتنا المسلحة والتي أمكننا في نهايتها أن نرد ضربات العمق التي وجهتها لنا إسرائيل وهي مرحلة بذلت فيها أيضا جهود سياسية ابتداء من قرار مجلس الأمن رقم 242 إلى المبادرات ومساعي السلام المختلفة وآخرها ما طلبه السفير جونار يارنج من إسرائيل بتاريخ 8 فبراير 1971 من أن ترد بالإيجاب عن إعلانها بقبول الانسحاب. وكان الواضح من موقف إسرائيل المتعنت برفضها الرد بالإيجاب أنها لا تريد السلام بل تريد التوسع، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في تأييدها المطلق لإسرائيل وفي تزويدها بالدعم المادي والعسكري. مرحلة ثانية: هي مرحلة إعداد الدولة للمواجهة الشاملة مع العدو، وهي التي اقتضت البدء في تعبئة كل الموارد والطاقات من أجل توفير كل متطلبات القوات المسلحة وأن يكون للاستثمارات التي تخدم المعركة الأولوية على غيرها. مرحلة ثالثة: هي التي نقبل عليها اليوم، وهي مرحلة الإعداد لنشوب القتال وهي مرحلة تتطلب إجراءات شاملة لتحويل اقتصادنا كله إلى اقتصاد حرب. وبينما يكون لجهاز الدولة في مرحلة الاستعداد للحرب فسحة من الوقت لرسم خطة العمل وتنظيم الإنتاج والاستهلاك والاستفادة من خطط التنمية، فإن ذلك لا يتيسر عندما ينشب القتال فعلاً. ففي هذه المرحلة تواجه الدولة ظروفاً مختلفة لا يمكن معها الاحتفاظ بالهيكل العام لموازنة الدولة، مما يقتضي مرونة أكبر في النقل من باب إلى آخر أو إلغاء بعض الاعتمادات نتيجة عدم إمكان تنفيذ بعض المشروعات أو نتيجة إعطاء الأولوية المطلقة لمتطلبات المعركة. وهذه المرحلة ليست منقطعة الصلة بالمرحلة السابقة، لأن اقتصاد التنمية في المرحلة السابقة هو اقتصاد مخطط توجهه الدولة ويقوده القطاع العام مما يسهل تحويله إلى اقتصاد حرب. 5- وقد أوضحت الحكومة أن الموقف المتفجر الذي أصبحنا نواجهه يجعل من الضروري البدء فوراً في تعبئة اقتصادنا كله من أجل المعركة، لتمويل متطلبات القوات المسلحة التي تتزايد نتيجة لنشوب القتال مع الوفاء بمتطلبات الأمن القومي تمويل الأوضاع التي تنشأ بسبب حالة الحرب وأن ذلك يحتاج إلى تحويل الموازنة العامة للدولة إلى موازنة معركة لتدبير الاعتمادات الإضافية للقوات المسلحة وللمرافق ذات الصلة بالمعركة ولمقتضيات الطوارئ وما عسى أن يقع من عجز في الموارد العامة للدولة نتيجة الدخول في المعركة، وأن هذا يقتضي اتخاذ عدة إجراءات لضغط الإنفاق الجاري والاستثماري وتدبير موارد جديدة. واللجنة إذ توافق على ما ذكرته الحكومة في هذا الشأن يهمها أن تبرز النقاط التالية: (أولا) إننا ونحن ندخل هذه المرحلة الحاسمة من نضالنا، ومع ثقتنا بأن كل مصري على استعداد لأن يقدم للمعركة أعز ما يملك بل كل ما يملك فإن اللجنة تؤيد ما ذهبت إليه الحكومة من أن أية إجراءات اقتصادية يجب ألا يترتب عليها مساس بالدخول الصغيرة والدخول الناشئة عن العمل وأن يراعى التدرج بالنسبة للدخول الأخرى تحقيقا للعدالة في توزيع أعباء المعركة. (ثانيا) إن المجلس على استعداد لأن ينظر في أية ضرائب أو رسوم تتقدم بها الحكومة، بحيث تمتد إلى الثروات الكبيرة والدخول الطفيلية حسبما جاء في بيان الحكومة. وهو ما سبق أن عبر عنه تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة وتقرير لجنة الخطة والموازنة عن السياسة المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الحالية. (ثالثا) إنه بالنسبة لخفض الاستثمارات المخصصة لبعض المشروعات الإنتاجية أو بعض الخدمات، ومع الموافقة على ما ذكرته الحكومة من أن ذلك لن يترتب عليه المساس بالاستثمارات الموجهة للمشروعات أو للمراحل التي تعجل بالإنتاج والتي أوشك التنفيذ بها على الانتهاء وتلك التي تخدم بطبيعتها المعركة كالنقل والمرافق فإن هذه الأهداف لم تكن بعيدة عن تصور لجنة الخطة والموازنة عند إعدادها الرد على بيان الموازنة العامة للدولة لعام 1973 حيث حذرت اللجنة في تقريرها من التوسع في الاستثمارات في القطاعات الخدمية على حساب قطاعات إنتاج السلع المادية، كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في أولويات الاستثمار. وإذا كانت اللجنة توافق الحكومة على اتجاهها نحو ضغط الإنفاق الاستثماري في القطاعات الخدمية، بإيقاف البعض من هذه الاستثمارات أو إرجائها. فإنها تدعو الحكومة إلى عدم معاملة القطاعات السلعية كالصناعة والزراعة نفس المعاملة. فقد تكون هناك إمكانية إقامة مشروعات جديدة تتسم بانخفاض تكلفتها الرأسمالية وتحقق في نفس الوقت عائدا سريعاً من سلع قابلة للتصدير أو سلع تحل محل واردات أجنبية، فضلا عن أن بعض هذه المشروعات قد يكون متفقا على إنشائها بمقتضى اتفاقات طويلة الأجل، مع دول اتفاقيات الدفع. وإن إقامة مثل هذه المشروعات، عامل في توفير النقد الأجنبي الذي يمكن توجيهه لسد احتياجات القوات المسلحة. ولا شك عند اللجنة أن الحكومة ستضع الضوابط التي تكفل عدم إرجاء أو إيقاف أي مشروع قبل أن تأخذ هذه الملاحظات في الاعتبار. (رابعاً) وقد سبق للجنة أن نبهت في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة إلى ضعف معدل النمو المقدر للزراعة، الأمر الذي قد يؤدي في ظروف المعركة إلى حدوث بعض الاختناقات، لذا نرى أن تظل استثمارات الزراعة بقدر المستطاع في نفس الحدود التي وردت في الموازنة العامة، مع تركيز الاستثمارات في هذا النوع من النشاط على التوسع الرأسي، وذلك لإمكان مواجهة الطلب الذي سيتزايد حتماً على المواد الغذائية لتوفير احتياجات القوات المسلحة واحتياجات المواطن. (خامسا) أنه فيما يتعلق بترشيد الإنفاق الجاري، فإن اللجنة ترحب بهذا الاتجاه وهو استجابة من الحكومة لما سبق أن طلبته اللجنة في تقريرها عند مناقشة الموازنة العامة للدولة حينما طالبت بتخفيض الإنفاق الجاري حتى لا يكون هناك عجز في الموازنات المختلفة، مما قد يضطر الحكومة إلى سداده من فوائض يمكن استخدامها في تمويل المعركة حالياً وتمويل استثماراتنا مستقبلاً. (سادسا) إن اللجنة سبق أن طالبت في تقريرها عن موازنة عام 1973 بضرورة تخطيط الاستهلاك، حتى يكون هناك توازن مستمر بين القوة الشرائية المتاحة في أي وقت وبين كميات السلع المتوافرة في السوق، الأمر الذي يحقق استقرار الأسعار، وهو ما تعود اللجنة إلى تأكيده. وتؤكد اللجنة أيضا ما سبق أن أشارت إليه من ضرورة عدم التوسع في التمويل المصرفي بما قد يؤدي إلى حدوث ارتفاع في الأسعار، ذلك أن اللجنة تثق في قدرة الاقتصاد المصري على تمويل مستلزمات المعركة دون اللجوء إلى التمويل المصرفي على نطاق واسع. وإذا كانت اللجنة قد أشارت في تقريرها السابق إلى ضرورة شمول عمليات التخطيط، واستكمال أجهزة التخطيط المركزية والإقليمية والمحلية فإن اللجنة ترى أنه في ظروف المعركة يصبح التمسك بهذه المبادئ ضرورة لا غنى عنها. 6- إن ظروف الحرب تكتنفها بعض المفاجآت، كما تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية، لدرء الخطر عن البلاد الأمر الذي يفرض بالضرورة سرعة البت واتخاذ القرار. ولذلك فقد لجأت الدول المختلفة إلى قيام السلطة التشريعية بتفويض جانب من اختصاصاتها إلى الحكومة. ففي فرنسا مثلا صدر في 14 أغسطس سنة 1914 قانون وضع بمقتضاه البرلمان الفرنسي تحت تصرف الحكومة والقيادة العامة كل موارد الدولة، فأجاز لها إصدار مراسيم لها قوة القانون، وتسخير مالية الدولة بأكملها لإحراز النصر ودفع الغزو عن البلاد على أن يعمل بهذا التفويض لا بين أدوار الانعقاد فحسب، ولكن حتى أثناء انعقاد المجلس، ولم يتم إلغاء هذا القانون إلا عندما ظهر أن الخطر الذي كان يداهم باريس قد زال. وقد منح البرلمان الفرنسي مثل هذا التفويض للحكومة الفرنسية في عام 1936 لمواجهة الهزات المالية التي أثرت على قيمة الفرنك الفرنسي ذلك الوقت. وفي إنجلترا، أدركت السلطة التشريعية أنه لكي تقوم الحكومة بالتزاماتها في ظروف الحرب العصيبة، لا مناص من أن يمنح البرلمان للحكومة السلطات القانونية الضرورية لاتخاذ القرارات وتنفيذها وتوفير الأداة الحكومية الفعالة للقيام بهذه المهمة، فخول البرلمان الإنجليزي الحكومة سلطات واسعة في ظروف الحرب العالمية الأولى. وفي الحرب العالمية الثانية منح البرلمان الإنجليزي الحكومة سلطات واسعة لفرض رقابتها على أوجه النشاط الاقتصادي والمالي في البلاد بمقتضى قانوني سلطات الطوارئ المعروفين بقانوني الدفاع. ويخول هذان القانونان الوزراء سلطات واسعة وشاملة لاتخاذ أية إجراءات من شأنها تحقيق الأغراض التي تتصل بالمجهود الحربي والتي تعمل على تدعيمه، وصدر في ظل هذين القانونين العديد من اللوائح والإجراءات التي كان لها تأثير بالغ على الحياة الاقتصادية، وأهم هذه اللوائح هي لائحة الدفاع NO55 والتي عرفت باسم لائحة الرقابة العامة على الصناعة والتي تنص على حق الوزراء في تنظيم أو إيقاف الإنتاج في أية سلعة وكذلك تنظيم عمليات تخزين وحركة ونقل وتوزيع وامتلاك واستخدام أو استهلاك أي سلعة كما نصت على جواز فرض الدولة سيطرتها على أي مؤسسة وتعيين مفوض لمراقبتها وأجيز لوزير القوى المحركة والوقود سلطة الاستيلاء على أي منجم للفحم، كما سمح لمجلس التجارة بالتحكم في توطين المشروعات ومنحت الحكومة سلطات واسعة للرقابة على أسعار السلع والخدمات وعمليات البناء، وخول وزير القوى العاملة سلطة الرقابة على العمالة، وتجنيب البلاد الإضرابات وإغلاق المصانع، كما منح سلطة رعاية مصالح عمال الصناعة والتعدين وتوفير المطاعم للعمال المدنيين ومنح وزير الإسكان سلطة إغلاق المتاجر في ساعة مبكرة توفيراً للوقود والكهرباء وتمكيناً للمواطنين من الوصول إلى منازلهم قبل الغارات الليلية. 7- وتقديرا من اللجنة لما ذكره السيد رئيس الوزراء في بيانه عن ميزانية المعركة، من ضرورة الحفاظ على سرية الأرقام التي تتضمنها وما يجب أن تتسم به من مرونة وسرعة لمواجهة المتطلبات المتغيرة التي تفرضها المعركة، فقد ناقشت اللجنة ما اقترحته الحكومة من طلب تفويضها في إدخال تعديلات على هذه الميزانية وفق تطورات الظروف. وقد استعادت اللجنة في ذلك ما تنص عليه المادة 108 من الدستور من أن لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، على أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة له بعد انتهاء مدة التفويض. وقد رأت اللجنة أن القانون رقم 15 لسنة 1967 الذي سبق أن أصدره مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية، لم يعد قائما في ظل الدستور الجديد، وأن هذا القانون كان يعطي لرئيس الجمهورية تفويضا مطلقا غير مقيد بحد زمني وشاملا لكل ما يراه ضروريا لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية كما لاحظت اللجنة أن السيد أنور السادات رئيس الجمهورية لم يستخدم هذا التفويض المقرر طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1967 وأنه حينما تطلب الأمر تفويض رئيس الجمهورية للتصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح، فقد فوضه مجلس الشعب في ذلك بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1972 محددا موضوع التفويض وهو الاتفاقيات الخاصة بالتسليح والاعتمادات اللازمة للقوات المسلحة، ومحددا أيضا مدة هذا التفويض بنهاية السنة المالية 1973 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب، على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب في أول جلسة له بعد انتهاء التفويض. 8- وقد رأت اللجنة التزاما بحكم المادة 108 من الدستور أن توافق على التفويض الخاص بميزانية المعركة محددا بالآتي: (أولا) أن يظل فرض الضرائب والرسوم من صلاحيات المجلس وحده ممارسة وفقا للمادة 119 من الدستور التي تنص على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون، فلا يكون التفويض في هذا الاختصاص إلا عند نشوب القتال فعلا. (ثانيا) أن يكون التفويض مقصورا على ما يتعلق بما يقتضيه تنفيذ موازنة الحرب من نقل مبالغ من أي باب من أبواب الموازنة العامة أو موازنة صندوق الاستثمار إلى موازنة صندوق الطوارئ التي ينفق منها على متطلبات المعركة. (ثالثا) أن يكون التفويض محددا بالموازنة الحالية، فلا تجاوز مدته نهاية السنة المالية الحالية أو إزالة آثار العدوان أيهما أقرب. (رابعا) أن تعرض هذه القرارات بقوانين التي قد يصدرها رئيس الجمهورية وفقا لأحكام قانون التفويض على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض. وتنفيذا لما تقدم فقد أعدت اللجنة اقتراحا بمشروع قانون بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب. وترجو اللجنة من المجلس الموقر الموافقة على بيان السيد رئيس الوزراء بشأن ميزانية المعركة، كما ترجو الموافقة على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من اللجنة بشأن ميزانية الحرب. رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور أحمد أبو إسماعيل
المادة (1) : يفوض رئيس الجمهورية - وفقا لما تقتضيه الظروف الاستثنائية لمتطلبات وأعباء المعركة - في إصدار قرارات لها قوة القانون بنقل أية مبالغ من أي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة، وموازنة صندوق الاستثمار إلى موازنة صندوق الطوارئ، مع ما يترتب على ذلك من تعديلات في استخدامات وإيرادات تلك الموازنات.
المادة (2) : يفوض رئيس الجمهورية، في حالة نشوب القتال، في إصدار قرارات لها قوة القانون بفرض أو زيادة الضرائب والرسوم لدعم المجهود الحربي. ويجب عرضها على المجلس في دورته القائمة فور نفاذها وإلا ففي أول اجتماع لأول دور لانعقاده، فإذا لم يقرها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة السابقة.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون حتى نهاية السنة المالية الحالية أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب ومع مراعاة ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة، تعرض القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية وفقا لأحكامه على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن