بشأن فرض ضريبة جهاد إضافية على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية الذى يزيد عن 500 جنيه فى السنة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب.
المادة (1) : تفرض ضريبة جهاد إضافية على النحو التالي:
(أ) بنسبة 3.5% على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
(ب) بنسبة 2.5% على وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية الذي يزيد عن 500 جنيه في السنة.
المادة (2) : تستحق هذه الضريبة في المواعيد ذاتها الخاصة باستحقاق الضرائب الأصلية وتسري بالنسبة إلى إيرادات القيم المنقولة على كل إيراد يستحق أو يتم توزيعه اعتباراً من 1/11/1973، وبالنسبة إلى الأرباح التجارية والصناعية اعتبارا من أرباح كل سنة مالية تنتهي بعد 30/10/1973 وبالنسبة إلى أرباح المهن غير التجارية وما في حكمها اعتباراً من أرباح سنة 1973.
المادة (3) : لا تعتبر هذه الضريبة وضرائب الدفاع والأمن القومي من التكاليف الواجبة الخصم طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، وعلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية