بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1973 بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالبند (ب) من المادة (1) من القانون رقم 113 لسنة 1973 بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل - النص الآتي:
"ب" بنسبة (2.5%) على صافي الربح السنوي الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة المهن غير التجارية الذي يجاوز 600 جنيه في السنة.
فإذا تجاوز صافي الربح السنوي حد الإعفاء سالف الذكر دون أن يزيد على مثليه فلا تسري الضريبة إلا على ما يزيد على هذا الحد، فإن تجاوز صافي الربح مثلي حد الإعفاء فإن الممول لا يستفيد من الإعفاء بشرط ألا يقل ما يتبقى له بعد تأدية الضريبة عما يبقى للممول الذي يقل عنه ربحا.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1978 .
يبصم هذا القانون بختم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في 12 ذي الحجة سنة 1399 (11 نوفمبر سنة 1979)
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية