بشأن فتح اعتماد إضافي باستخدامات موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1974 لمواجهة الإعانات التعويضية عن الخسائر في المال الناتجة عن العمليات الحربية منذ عام 1967 وذلك مقابل زيادة موارد (الصندوق من إعانات وقروض تعمير) بنفس القدر.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية،
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب،
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1973 بربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1974،
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1973 بمد العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 402 لسنة 1974 بتخصيص اعتمادات الطوارئ للسنة المالية 1974،
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : فتح اعتماد إضافي باستخدامات موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1974 بمبلغ 13000000 جنيه (ثلاثة عشر مليون جنيه) لمواجهة الإعانات التعويضية عن الخسائر في المال الناتجة عن العمليات الحربية منذ عام 1967، وذلك مقابل زيادة موارد الصندوق (إعانات وقروض تعمير) بنفس القدر.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية