بشأن إنشاء صندوق الطوارئ.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
المادة (1) : ينشأ بوزارة الخزانة صندوق للطوارئ يمول من الموارد غير العادية وتجمع فيه الأموال الآتية:
(1) قيمة التبرعات والمعونات والهبات التي ترد من الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية, وكذا التي ترد من الدول العربية أو الهيئات أو المنظمات الأجنبية.
(2) الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق.
(3) الموارد الأخرى التي تحدد بقرار من وزير الخزانة بعد موافقة اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية.
المادة (2) : تستخدم أموال الصندوق في مواجهة احتياجات الطوارئ وفقا لما يحدده قرار يصدر من وزير الخزانة بعد موافقة اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة