بشأن ربط حساب ختامي موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1970 - 1971 .
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع القانون رقم 102 لسنة 1973
صدر القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ، يمول من قيمة التبرعات والمعونات والهبات التي ترد من الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية ومن المعونات التي ترد من الدول العربية أو الهيئات أو المنظمات الأجنبية، وكذلك من الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق ومن الموارد الأخرى التي تحدد بقرار من وزير الخزانة بعد موافقة اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية (م 1 من القانون) وتضمن القانون كذلك أن تستخدم أموال الصندوق في مواجهة احتياجات الطوارئ وفقا لما يحدده قرار يصدر من وزير الخزانة بعد موافقة اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية (م 2 من القانون).
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 1970 بربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 70/1971، وقدرت بمقتضاه استخدامات وإيرادات صندوق الطوارئ بمبلغ 264 مليون جنيه لكل من الاستخدامات والموارد.
هذا وقد أسفر الحساب الختامي للصندوق عن مبلغ 244.861.608 جنيهات لكل من الاستخدامات والإيرادات.
وبمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لهذا الحساب فقد أورد الملاحظات الآتية:
أولا- في مجال الاستخدامات:
- الترخيص لبعض الجهات بالخصم على استخدامات صندوق الطوارئ بمصروفات تخص موازنة الجهاز الإداري للحكومة.
- عدم وضع وزارة الخزانة مفهوما دقيقا واضحا للعمليات التي للصندوق بتعيين الخصم بقيمتها على استخدامات الطوارئ.
- الخطأ في تسوية بعض المبالغ التي تم صرفها كمقابل تهجير للعاملين بمحافظات القناة وإعانة ال 20% للعائدين من سيناء وغزة، والتي تزيد عن المبلغ المرتبط به بصندوق الطوارئ، والتي كان يتعين استصدار قرار جمهوري بشأنها.
- تحميل استخدامات صندوق الطوارئ بمبلغ 100.000 جنيه لتدعيم صندوق معونة الشتاء دون وجه حق.
وفي هذا الصدد ترى اللجنة:
1- ضرورة قيام وزارة الخزانة بوضع مفهوم دقيق واضح للعمليات التي يتعين الخصم بقيمتها على استخدامات صندوق الطوارئ.
2- وأن اللجنة لتؤكد على ما سبق أن أوردته في تقاريرها عن الحسابات الختامية عن السنة المالية السابقة من ضرورة الدقة وإحكام الرقابة في مجال صرف إعانات إعاشة المهجرين.
ثانيا- في مجال الإيرادات:
- عدم سداد جزء كبير من متحصلات الإعانات الاجتماعية إلى حساب موارد صندوق الطوارئ.
- عدم قيام اللجنة العامة للمساعدات الخيرية الأجنبية بسداد الفائض الحقيقي المستحق لصندوق الطوارئ عن السنة المالية 70/1971.
- تعديل قيمة عجز الطوارئ بعد إعداد الحساب الختامي للصندوق.
- عدم سداد حصيلة المعونات والهيئات الواردة إلى موارد صندوق الطوارئ.
- عدم تمثيل المبالغ المرتدة عن سنوات سابقة للواقع وفي هذا الصدد ترى اللجنة:
(أولا) ضرورة العمل على سداد متحصلات الإعانات الاجتماعية إلى حساب موارد صندوق الطوارئ.
(ثانيا) ضرورة سداد حصيلة المعونات والهبات الواردة إلى موارد صندوق الطوارئ.
وتبدي وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية أنها إذ رخصت لبعض الجهات بالخصم على استخدامات صندوق الطوارئ بمصروفات تخص موازنة الجهاز الإداري فإنما تم ذلك في إطار المفهوم الواسع الذي أخذت به الوزارة في الصرف على اعتمادات استخدامات الصندوق في مواجهة الأعباء الطارئة والتي لم يدرج لها اعتمادات بموازنة الجهاز الإداري.
وقد أذاعت الوزارة الكتب الدورية رقمي 19 و15 لسنة 1971 بالإجراءات الواجب إتباعها بالنسبة للارتباط والصرف من استخدامات الصندوق، واسترعاء نظر الجهات إلى الدقة في الخصم على استخدامات الصندوق.
وعلى ضوء ما تراه اللجنة قد أصدرت وزارة الخزانة الكتب الدورية أرقام 22، 24، 80 لسنة 1972 منظمة للصرف على اعتمادات الصندوق إحكاما للرقابة على مصروفاته، وتحصيل بعض موارده، وحث الجهات على سداد كافة ما يستحق للصندوق من موارد أخرى.
واللجنة إذ توافق على مشروع قانون حساب ختامي صندوق الطوارئ للسنة المالية 1970/1971، ترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
د. أحمد أبو إسماعيل
المادة (1) : تعتمد كل من استخدامات وموارد حساب ختامي صندوق الطوارئ عن السنة المالية 70/1971 بمبلغ 244.861.608 جنيهات (مائتين وأربعة وأربعين مليونا وثمانمائة واحد وستين ألفا وستمائة وثمانية جنيهات).
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية