بشأن ربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1974.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة
عن مشروع القانون رقم 127 لسنة 1973 بربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1974
صدر القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ، يمول من قيمة التبرعات والهبات التي ترد من الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية ومن المعونات التي ترد من الدول العربية أو الهيئات أو المنظمات الأجنبية، وكذلك من الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق ومن الموارد الأخرى التي تحدد بقرار من وزير الخزانة بعد موافقة اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية (م 1 من القانون) وتضمن القانون كذلك أن تستخدم أموال الصندوق في مواجهة احتياجات الطوارئ وفقا لما يحدده قرار يصدر من وزير الخزانة بعد موافقة اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية (م 2 من القانون).
وقد بحثت اللجنة مشروع قانون موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1974 وأقرته. وترجو من المجلس الموافقة على قرار الربط بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : تقررت كل من استخدامات وإيرادات صندوق الطوارئ عن السنة المالية 1974 بمبلغ 465.000.000 جنيه (أربعمائة وخمسة وستين مليونا من الجنيهات).
المادة (2) : تحدد استخدامات أموال الصندوق لمواجهة احتياجات الطوارئ كما تحدد الاعتمادات الإجمالية لكل منها بقرار من رئيس الجمهورية ويكون لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية توزيع مصروفات الصندوق وفقا لهذه الاستخدامات بعد موافقة اللجنة الوزارية لبرنامج العمل الوطني.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1974.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية