بشأن مد العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973 - بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب - حتى نهاية السنة المالية 1974 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب وباستبدال بعبارة (وموازنة صندوق الاستثمار) الواردة في المادة 1 من القانون 6 لسنة 1973 عبارة (وموازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات وموازنة الخزانة العامة).
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 129 لسنة 1973
نظرا لظروف المعركة التي تخوضها البلاد صدر القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون - وفقا لما تقتضيه الظروف - بنقل أية مبالغ في أي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة وموازنة صندوق الاستثمار إلى موازنة صندوق الطوارئ مع ما يترتب على ذلك من تعديلات في استخدامات وإيرادات تلك الموازنات وبتفويضه في حالة نشوب القتال في إصدار قرارات لها قوة القانون بفرض أو زيادة الضرائب والرسوم لدعم المجهود الحربي.
وقد نصت المادة الثالثة من هذا القانون على سريان أحكامه حتى نهاية السنة المالية الحالية 1973 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب.
ونظرا لقرب انتهاء السنة المالية الحالية 1973 ونظرا لأن الظروف التي استوجبت استصدار هذا القانون ما زالت مستمرة، الأمر الذي يتطلب استمرار العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973 المشار إليه.
لذا فقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية مشروع القانون المرافق الذي نص في مادته الأولى على استمرار العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973، حتى نهاية السنة المالية 1974 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقٌرب.
ولما كان قانون الموازنة الجديدة رقم 53 لسنة 1973 قد ألغي صندوق الاستثمار وأنشأ صندوق جديد هو صندوق استثمار الودائع والتأمينات فقد اقتضى الأمر إضافة مادة جديدة هي المادة الثانية إلى مشروع القانون المعروض التي تنص على استبدال عبارة "وموازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات وموازنة الخزانة العامة" بعبارة "وموازنة صندوق الاستثمار" الواردة في المادة 1 من القانون رقم 6 السابق المشار إليه.
كما نصت المادة الثالثة من المشروع على سريانه اعتبارا من 1/1/1974 حتى لا يكون فاصل زمني بين القانونين إذا ما تأخر صدور المشروع المقترح عن هذا التاريخ.
وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون المذكور في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة.
رجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب
نائب رئيس الوزراء
ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية
د. عبد العزيز حجازي
المادة (1) : يمد العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب حتى نهاية السنة المالية 1974 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب.
المادة (2) : تستبدل بعبارة "وموازنة صندوق الاستثمار" الواردة في المادة (1) من القانون رقم 6 لسنة 1973 المشار إليه العبارة التالية:
"وموازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات وموازنة الخزانة العامة".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/1/1974.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية