بشأن تعديل أسعار الضريبة على الشرائح من الثانية إلى الخامسة المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب،
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 114 لسنة 1973
تخوض بلادنا معركة ضارية لرد العدوان وتحرير أرضها وحقوقها من المغتصب وفي سبيل تحقيق هذا الهدف الأسمى كان لابد من تعبئة بعض الموارد المالية لمواجهة أعباء المعركة، وقد قضى مشروع القانون المرافق بزيادة أسعار الضريبة العامة على الإيراد على بعض فئاتها على النحو التالي:
الشريحة أكثر من 1000 جنيه لغاية 1500 من 8% إلى 9%.
الشريحة أكثر من 1500 جنيه لغاية 2000 من 9% إلى 10%.
الشريحة أكثر من 2000 جنيه لغاية 3000 من 10% إلى 11%.
الشريحة أكثر من 3000 جنيه لغاية 4000 من 15% إلى 16%.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بعرض مشروع هذا القانون للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
نائب رئيس الوزراء
ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية
دكتور/ عبد العزيز حجازي
المادة (1) : تعدل أسعار الضريبة على الشرائح من الثانية إلى الخامسة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه على النحو التالي:
الشريحة الثانية أكثر من 1000 جنيه لغاية 1500 بسعر 9%.
الشريحة الثالثة أكثر من 1500 جنيه لغاية 2000 بسعر 10%.
الشريحة الرابعة أكثر من 2000 جنيه لغاية 3000 بسعر 11%.
الشريحة الخامسة أكثر من 3000 جنيه لغاية 4000 بسعر 16%.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتكون له قوة القانون. ويعمل به اعتبارا من إيرادات سنة 1973. وعلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية