بشأن فرض ضريبة جهاد على بعض محال الفرجة والملاهي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب.
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 115 لسنة 1973
نظرا لظروف الاعتداء وما تقتضيه من تعبئة بعض مواردنا لرد العدوان واسترداد أرضنا وحقوقنا المغتصبة. فقد أعد القانون المرافق بفرض ضريبة جهاد بواقع 45% من أجرة دخول ميادين سباق الخيل ومحال صيد الحمام والأماكن العامة الأخرى المنصوص عليها فيه وهي كلها من الأماكن الترفيهية التي تتناسب مع فرض هذه الضريبة. وعبؤها في حقيقة الأمر غير مرتفع.
ويخضع لذات الضريبة أجور السماح للسيارات بالدخول في الأماكن المشار إليها وبعض الأجور الأخرى التي تدفع داخل أماكن الملاهي المنصوص عليها.
تحقيقا لذلك تتشرف وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية برفع مشروع القانون المرافق - رجاء الموافقة عليه وإصداره.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية
دكتور عبد العزيز حجازي
المادة (1) : تفرض ضريبة جهاد ــ على أجرة دخول ميادين سبق الخيل ومحال صيد الحمام وجميع الأماكن العامة والمحلات الأخرى الخاصة بالمراهنات بمختلف أنواعها ــ والمنصوص عليها بالجدول حرف (أ) الملحق بالقانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه بواقع 45% من أجرة الدخول مع جبر كسور القرش إلى قرش كامل.
ويخضع لذات الضريبة ــ الأجور التي تدفع عن كل سيارة يصرح لها بالدخول في الأماكن سالفة الذكر والأجور التي تدفع عن حجز أي مكان أو مقصورة وكذا كل ما يحصل مقابل حفظ الملابس أو بيع برامج أو غير ذلك.
المادة (2) : تحصل هذه الضريبة مع ضريبة الملاهي وفقا للأحكام والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ويصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية