تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : ميادين سباق الخيال ومحال صيد الحمام وجميع الأماكن العامة والمحلات الأخرى الخاصة بالمراهنات بمختلف أنواعها. تحصل عليها الضريبة وفقا للفئات الواردة بالجدول المرافق بشرط ألا تقل عما يأتي: مليم 250 عن الدخول في أمكنة الدرجة الأولى. 130 عن الدخول في أمكنة الدرجات الأخرى. ويجب أن يخصص لأمكنة الدرجة الأولى باب خاص ومكان منفصل لا يتصل بالأمكنة الأخرى وإلا اعتبرت جميع تذاكر الدخول تذاكر درجة أولى خاضعة للضريبة المقررة لهذه الدرجة. والأجور التي تدفع عن كل سيارة يصرح لها بالدخول في ساحة السباق والتي تدفع عن كل مقصورة أو مكان يحجز، وكذا عن كل ما يحصل لحفظ ملابس أو بيع برامج أو غير ذلك تخضع للضريبة المقررة طبقا للفئات الواردة بالجدول المرافق.
المادة () : ويقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ويشمل: (1) دور السينما. (2) الحفلات المقامة في النوادي. (3) حدائق الملاهي والفرجة. (4) المحال التي تؤجر أمكنة للفرجة على المراكب العامة. (5) القهاوي أو البارات المخصصة للملاهي والفرجة. (6) الألعاب الميكانيكية. (7) حفلات الموسيقى الآلية والصوتية (عدا حفلات سماع البيانو الميكانيكي والجراموفون العادي إذا لم يصحبها رقص أو أنواع أخرى من الملاهي). (8) حفلات ألعاب الحواة والحفلات السماوية أو السحرية والتنويم المغناطيسي وقراءة الكف. (9) السرك. (10) الأراجوز. (11) حفلات الشاي أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص. وتخضع لفئات الضريبة الواردة في الجدول المرافق. القسم الثاني ويشمل: (1) حفلات السباق غير المصحوبة بمراهنات كسباق السيارات والقوارب وسباق الطيران وغيرها. (2) حفلات المباراة والألعاب الرياضية بأنواعها كالمصارعة والملاكمة والسياحة وحمل الأثقال وضرب النار وكرة القدم وكرة السلة والتنس والجولف وغيرها. (3) أحواض السباحة العمومية. (4) حلقات الانزلاق. (5) العارض. (6) دور التمثيل. ويخضع لنسبة مخفضة بمقدار 50% من الفئات الواردة بالجدول المرافق. القسم الثالث ويشمل: (1) المراقص. (2) الحفلات الراقصة بمختلف أنواعها. وتخضع لنسبة مضاعفة من الفئات الواردة بالجدول المرافق.
المادة () : 1 بورسعيد 2 طنطا 3 المنصورة 4 بور فؤاد 5 الإسماعيلية 6 السويس 7 دمنهور 8 الفيوم 9 المنيا 10 أسيوط 11 سوهاج 12 بنها 13 الزقازيق 14 المحلة الكبرى 15 الجيزة والهرم 16 بني سويف 17 حلوان 18 رأس البر 19 دمياط 20 فاقوس 21 قنا 22 الأقصر 23 منيا القمح 24 بلبيس 25 ميت غمر 26 دسوق 27 كفر الشيخ 28 كفر الزيات 29 أبو فرقاص 30 ملوى 31 أبوتيج 32 ديروط 33 نجع حمادي 34 أسوان 35 شبين الكوم 36 كوم أمبو 37 طهطا 38 جرجا 39 مغاغه 40 بني مزار 41 اسنا 42 منوف 43 اشمون 44 شبرا الخيمة 45 ادفو بحري 46 السنبلاوين 47 سمالوط 48 معصرة سمالوط 49 شبين القناطر 50 بيلا 51 منفلوط 52 كفر الدوار 53 كفر سليم 54 بلقاس 55 سمنود 56 سنورس 57 الفشن 58 المنزلة 59 فارسكور 60 القناطر الخيرية 61 البدارى 62 طوخ 63 السعيدية 64 القاهرة
المادة (1) : تفرض ضريبة على كل دخول أو أجرة مكان في الدور والمحال المبينة بالجدولين أ وب الملحقين بهذا القانون، وذلك وفقا للفئات الواردة فيهما. ويجوز لوزير المالية بقرار يصدره إضافة دور أو محال مماثلة للدور أو المحال الواردة فيهما.
المادة (2) : إذا حصل علاوة على أجرة الدخول مبلغ مقابل إيجار أو حفظ ملابس أو ثمنا لما يورد فرضت الضريبة على المبلغ الزائد على قيمة الخدمة أو الشيء المورد على أساس الفئات المقررة زيادة على الضريبة المستحقة على أجرة الدخول.
المادة (3) : لا تحصل الضريبة على المحال التي يكون الدخول فيها حرا، ومع ذلك إذا أدمج المستغل أجرة الدخول في ثمن مأكولات أو مشروبات غيرها أو أية خدمة يؤديها فرضت الضريبة على المبلغ الزائد على قيمة الأشياء المذكورة.
المادة (4) : تفرض الضريبة على الدخول المجاني وعلى تذاكر الدعوة وعلى تذاكر الدخول المخفضة الأجرة على أساس الأجرة المقررة للمكان المماثل. وتفرض الضريبة على تذاكر الاشتراك عل أساس الضريبة المستحقة على التذاكر المخصصة لذات الدرجة وبمقدار عدد الأيام التي تسري فيها تذاكر الاشتراك. أما الحفلات المخفضة الأجرة كالحفلات الصباحية والحفلات المخصصة للأطفال وكذلك الحفلات المرتفعة الأجرة فتفرض الضريبة عليها على أساس الأجرة المدفوعة فعلا.
المادة (5) : تعفى من الضريبة إحدى الحفلات التي تقيمها كل سنة أي جمعية أو مؤسسة من الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية المسجلة وفقا للقانون.
المادة (6) : تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مستغلي الدور والمحال الخاضعة للضريبة.
المادة (7) : على أصحاب المحال والمستغلين لها أن يؤدوا الضريبة إما مقدما أو في ذات اليوم أو في اليوم التالي لإقامة الحفلة على الأكثر، وذلك بالطرق والأوضاع التي تعين بقرار وزاري.
المادة (8) : أصحاب المحال مسئولون بالتضامن عن أداء الضريبة مع مستغلي الحفلات سواء كانت الحفلات دائمة أو وقتية.
المادة (9) : على مستغلي الحفلات الوقتية التي تقام في أماكن غير مملوكة لهم أو محال ليسوا أصحابها وكذلك على مستأجري دور الملاهي لسلسلة من الحفلات أو للموسم أن يودعوا مقدما تأمينيا نقديا يساوي قيمة الضريبة المستحقة عن يوم كامل على الأقل في الحفلات المماثلة أو أن يقدموا كتاب ضمان من أحد المصارف المعتمدة.
المادة (10) : إذا اتضح لمندوب الحكومة وجود عجز في المدفوع من الضريبة عن المستحق منها تعين أداء الفرق خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ مطالبة المستغل أو صاحب المحل به.
المادة (11) : على صاحب المحل أو المستغل وكذلك على كل من يتفق مع شخص طبيعي أو معنوي على إقامة حفلة أو سلسلة حفلات أن يخطر إدارة ضريبة الملاهي بذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تعين بقرار وزاري وفي حالة عدم الإخطار وكذلك إذا كانت الحفلة مقامة في مكان غير مخصص الدرجات تحسب الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتها.
المادة (12) : يكون لموظفي إدارة ضريبة الملاهي وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية بقرار منه صفة رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (13) : للحكومة أن تجري بواسطة مندوبيها مراقبة دائمة على ما يستحق وعلى ما يحصل من الضريبة وكذلك على كل العمليات المالية الخاصة بكل حفلة أو فرجة سواء كان ذلك في ذات المحل أو في مركز الإدارة التابع لها المحل. ولهذا الغرض يجب أن يوضع تحت تصرف هؤلاء المندوبين الدفاتر ومجموعات التذاكر وخرائط المقاعد والصناديق المحفوظة بها أقسام التذاكر المسلمة عند الدخول، وللمندوبين المذكورين أن يطلعوا على التذاكر والاشتراكات والتصاريح التي بيد الداخلين أو المتفرجين وغير ذلك من المستندات، وأن يطلبوا تقديم بيان مفصل عن الإيراد حسب فئات التذاكر. وفي حالة الامتناع عن تقديم الدفاتر والمستندات المذكورة تحسب الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل في الدرجة أو الدرجات التي لم تقدم دفاترها ومستنداتها.
المادة (14) : كل من امتنع عن تقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة 11 أو لم يقدمه في الميعاد المقرر أو امتنع عن إعطاء البيانات التي يطلبها الموظفون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو قاوم أو منع أو حاول منع الموظفين من القيام بعملهم, وكذلك كل من وزع أو باع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة أو استعمل طرقا قصد بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة أو الانتقاص منها أو التأخر عن أدائها أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون عوقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها, فضلا عن جواز الحكم بإغلاق المحل مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. وفي جميع الأحوال يلزم المخالف أداء باقي الضريبة مع زيادة تساوي ثلاثة أمثالها تضاعف في حالة العود.
المادة (15) : يكون للحكومة من أجل تحصيل الضريبة والزيادة المنصوص عليها في هذا القانون حق امتياز على إيراد الحفلة المستحقة عليها الضريبة وعلى المنقولات المستعملة في الحفلة, وكذلك على جميع أموال من تستحق عليه الضريبة والزيادة. ويكون التحصيل عند الاقتضاء بطريق الحجز الإداري.
المادة (16) : تسري أحكام هذا القانون في المدن والبنادر والجهات المبينة في الجدول "ج" الملحق بهذا القانون. ولوزير المالية أن يضيف بقرار يصدره إلى الجدول المذكور مدنا أو بنادر أو جهات أخرى.
المادة (17) : يلغى المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي المعدل بالقوانين رقم 15 لسنة 1941 و17 لسنة 1942 و37 لسنة 1943.
المادة (18) : على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. ولوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن