تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه،
المادة () : البيان فئة الضريبة أولا - السينما 1- عروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة إنتاجا مشتركا بين مصريين وأجانب والفيلم الأجنبي الذي يعرض مع الفيلم المصري في عرض واحد ................ 5 % من مقابل الدخول 2- عروض الأفلام الأجنبية ...... 20% من مقابل الدخول ثانيا- المسرح والسيرك: 1-عروض دور المسرح .................. 10% من مقابل الدخول 2- عروض الأوبرا والباليه .............. 5% من مقابل الدخول 3-عروض السيرك ...................... 5% من مقابل الدخول ثالثا: الحفلات والملاهي وغيرها: 1-حدائق الملاهي والفرجة .............. 10% من مقابل الدخول 2- الحفلات العامة في النوادي .......... 10% من مقابل الدخول 3- حلقات الانزلاق ..................... 10% من مقابل الدخول 4- الألعاب الميكانيكية والكهربائية ...... 10% من مقابل الدخول 5- الألعاب السحرية وألعاب الحواه ..... 6- سباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل ومحال صيد الحمام ....... 20% من مقابل الدخول 7-عروض أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو نظير اشتراك ........ 25% من مقابل الدخول 8- حفلات الشاي أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص وكذلك حفلات الموسيقى الآلية والصوتية، وكذلك دخول الأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى ....... 25% من مقابل الدخول بحد أدنى جنيه للفرد في حالة الدخول الحر 9- حفلات الديسكو والحفلات الراقصة بمختلف أنواعها............. 30% من مقابل الدخول أو قيمة الاشتراك 10- حفلات الأوركسترا السيمفوني وفرق الموسيقى العربية .............. 5% من مقابل الدخول 11- غير ما تقدم من الأماكن التي يباشر فيها أي نشاط ترفيهي أو للتسلية وقضاء الوقت ........... 20% من مقابل الدخول
المادة (1) : تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات الترفيهية المبينة في الجدول المرفق، وذلك وفقا للفئات الواردة فيه.
المادة (2) : إذا أدمج مستغل المكان أو العرض أو الحفل في أثمان المأكولات والمشروبات أو في مقابل أية خدمات يؤديها، زيادة عن الأسعار المحددة لهذه المأكولات والمشروبات والخدمات أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر، خضعت هذه الزيادات لأحكام ضريبة الملاهي وفقا لذات الفئات المفروضة على الدخول. ويقدر مفتش الضرائب المختص هذه الزيادة مسترشدا في ذلك بالأسعار التي تحددها وزارة السياحة وغيرها من الجهات الرسمية المختصة.
المادة (3) : لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات. ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (8) من الجدول المرفق على دخول الحفلات على النحو المبين فيه ويسري ذلك على كل دخول للأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت فيها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى.
المادة (4) : تحسب الضريبة في كل دخول على أساس المقابل المحدد له، وتستحق كاملة على التذاكر المخفضة وقيمة الاشتراكات.
المادة (5) : تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مستغلي الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعلى المستغل أداء الضريبة في ذات يوم الدخول.
المادة (6) : يعفى من الضريبة الدخول إلى: 1ـ عروض الأشرطة السينمائية والفيديو التي يتم عرضها في قصور الثقافة ولا يزيد أجر دخولها على جنيه واحد. 2ـ العروض الفنية التي تقدمها الفرق التابعة للدولة، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية. 3ـ العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومي أو الدولي، التي يحددها مجلس الوزراء. 4ـ العروض والحفلات التي تقام لتحقيق نفع عام ويصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص، طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5ـ الحفلات التي تقيمها الهيئات العاملة في مجال رعاية الشباب ولا يزيد أجر دخولها عن جنيه واحد.
المادة (7) : على مستغلي العروض والحفلات الوقتية التي تقام في أماكن غير مملوكة لهم وغير مخصصة بطبيعتها لإقامة العروض أو حفلات باستمرار، إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان أو شيك مصرفي أو مقبول الدفع من أحد المصارف المعتمدة يساوي قيمة الضريبة المستحقة على التذاكر التي تقدم لختمها على أساس كامل سعة المكان على أن تتم تسوية الضريبة المستحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقامة العرض أو الحفل.
المادة (8) : على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعي أو معنوي على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات أن يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة بذلك الاتفاق وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. وفى حالة عدم الإخطار في الميعاد المقرر وكذا في حالة إقامة العرض أو الحفل في مكان غير مخصص الدرجات تحسب الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتها.
المادة (9) : يكون للضريبة والتعويض المنصوص عليهما في هذا القانون امتياز على إيرادات المكان والعرض والحفل والمنقولات المستخدمة، وكذا على جميع أموال المستغل وتحصل المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري.
المادة (10) : يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى المنفذة له واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن، ويكون لهم في سبيل ذلك حق دخول أماكن الملاهي والفرجة والعروض والحفلات الترفيهية أو مركز الإدارة التابع له المكان لإجراء الرقابة الدائمة على ما يستحق وما يحصل من الضريبة وعلى العمليات المالية الخاصة بكل عرض أو حفل.
المادة (11) : يجب أن يودع تحت تصرف العاملين المذكورين في المادة السابقة، الدفاتر ومجموعات التذاكر وخرائط المقاعد والصناديق المحفوظة بها قسائم التذاكر المسلمة عند الدخول أو ما يقوم مقامها، ولهم أن يطلعوا على جميع المستندات الخاصة بالعروض والحفلات وعلى التذاكر والتصاريح والاشتراكات التي بأيدي رواد الحفل، وأن يطلبوا تقديم بيان مفصل عن الإيراد حسب فئات مقابل الدخول. وفي حالة الامتناع عن تقديم شيء مما ذكر في الفقرة السابقة تحسب الضريبة على أساس كامل عدد المقاعد في الدرجة أو الدرجات التي لم تقدم المستندات الخاصة بها.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه من لم يقم بالإخطار المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون في الميعاد المقرر أو امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها العاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو قاوم أو منع أو حاول منع العاملين من القيام بعملهم، وكذلك كل من باع أو وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة أو استعمل طرقاً قصد بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة أو الانتقاص منها أو التأخر عن أدائها أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال يلزم المخالف بأداء الضريبة المستحقة أو الباقي منها مع زيادة قدرها 10% من قيمة ما هو ملزم بأدائه عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام.
المادة (13) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، كما يصدر وزير المالية لائحته التنفيذية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدوره.
المادة (14) : يلغى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والقانون رقم 5 لسنة 1980 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائي، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما يلغى كل إعفاء من هذه الضريبة أينما ورد في أي قانون آخر.
المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن