بشأن إعفاء قطارات الرحمة من الضريبة المفروضة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 الخاص بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 221 لسنة 1951 الخاص بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي المعدل بالقانون رقم 448 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 592 لسنة 1954
عندما شرعت مصلحة الأموال المقررة في تحصيل ضريبة الملاهي عن الحفلات التي أقيمت في الجهات التي مر بها قطار الرحمة في الشتاء الماضي – اتصل بعض المديرين والمحافظين بالضباط المكلفين بالإشراف على هذا القطر فأشاروا بإعفاء هذه الحفلات من الضريبة – فأصدر بعض المديرين والمحافظين قرارات بالإعفاء.
ونظرا لأنه لا يوجد بالقانون رقم 221 لسنة 1951 – الخاص بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي – ما يمكن الاستناد إليه في إعفاء تلك الحفلات من الضريبة فإن إعفاءها قد وقع مخالفا للقانون.
ولما كان من المتعذر تحصيل الضريبة على الحفلات المذكورة لأنها كانت حفلات وقتية أقامها بعض الفنانين والفنانات بمناسبة مرور قطار الرحمة – ولأن التذاكر التي كانت توزع لم تكن مختومة بختم الضريبة وبسبب قرارات الإعفاء التي أصدرها بعض المديرين لذلك لم يكن معرفة قيمة الضريبة المستحقة عن الحفلات فيما عدا حفلتين أقيمتا في قنا وبنها وبلغت قيمت ضريبتهما 32 جنيها و90 مليما في الأولى 35 جنيها و125 مليم في الثانية.
لذلك رؤى التجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة على الحفلات التي أقيمت بمناسبة مرور قطار الرحمة ولم يتم تحصيلها وذلك استثناء من أحكام القانون المشار إليه.
وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع ورأت الموافقة على التجاوز عن تحصيل تلك الضريبة التي لم يتم تحصيلها.
وأني أتشرف برفع رأي اللجنة هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض.
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه تعفى من الضريبة المفروضة به الحفلات التي أقيمت بمناسبة مرور قطار الرحمة ولم يتم تحصيل الضريبة عليها وذلك عن الفترة من 26 ديسمبر سنة 1952 إلى آخر يناير سنة 1953.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية