بشأن إعفاء الحفل المقام بدار سينما ريفولي يوم 22 من نوفمبر سنة 1962 لصالح أبناء جمعية " الجيل الجديد " بالجزائر من ضريبة الملاهي والرسم الإضافي للأعمال الخيرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 221 لسنة 1951 في شأن الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يعفى الحفل الذي أقيم بدار سينما ريفولي يوم 22 من نوفمبر سنة 1962 لصالح أبناء جمعية "الجيل الجديد" بالجزائر من ضريبة الملاهي المفروضة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه ومن الرسم الإضافي للأعمال الخيرية المفروض بالقانون رقم 63 لسنة 1942 المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة