بشأن إعفاء الحفلات المقامة لصالح مشروع إنقاذ آثار النوبة من ضريبة الملاهي والرسم الإضافي للأعمال الخيرية والرسوم الخاصة بدعم السينما.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 221 لسنة 1951 في شأن الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1957 في شأن الرسوم الخاصة بدعم السينما؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : تعمل الدولة جاهدة لإنقاذ آثار مصر الخالدة الواقعة على ضفتي النيل في منطقة بلاد النوبة وخاصة معبد أبو سمبل والتي يخشى عليها نتيجة لمشروع السد العالي.
وقد نظمت الجمهورية حملة لتمويل مشروع إنقاذ هذه الآثار واستجابت بعض دول وشعوب العالم إلى المعاونة بالإسهام بإقامة حفلات يخصص إيرادها لهذا الغرض.
لذلك أعلنت الوزارة مشروع قرار بقانون تنص مادته الأولى على إعفاء الحفلات التي أقيمت فعلا أو تقام وتخصص إيراداتها لصالح مشروع إنقاذ آثار النوبة من ضريبة الملاهي والرسم الإضافي للأعمال الخيرية والرسم الخاص بدعم السينما.
كما نصت المادة الثانية على العمل بالقانون من تاريخ نشره وأجازت لوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القرار بقانون المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة على السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تعفى الحفلات المقامة لصالح مشروع إنقاذ آثار النوبة من ضريبة الملاهي المفروضة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه ومن الرسم الإضافي للأعمال الخيرية المفروض بالقانون رقم 63 لسنة 1942 المشار إليه ومن الرسوم الخاصة بدعم السينما المفروضة بالقانون رقم 116 لسنة 1957 المشار إليه.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره, ولوزير الخزانة إصدار القرارات المنفذة له.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة