بشأن فرض ضريبة جهاد على بعض الأطيان الزراعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب.
المادة (1) : تفرض ضريبة جهاد على الأطيان الزراعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه على النحو التالي:
(أ) لا تسري هذه الضريبة على الملكية وفقاً للتكاليف التي تبلغ ثلاثة أفدنة على الأكثر.
(ب) خمسة وعشرون قرشاً عن كل فدان يجاوز الثلاثة وحتى خمسة أفدنة.
(ج) خمسون قرشاً عن كل فدان يجاوز الخمسة أفدنة وحتى عشرة أفدنة.
(د) جنيه عن كل فدان يزيد عما تقدم.
المادة (2) : يقع عبء الضريبة المقررة بهذا القانون على مالك الأرض طبقاً للتكاليف.
المادة (3) : تحصل هذه الضريبة مع ضريبة الأطيان الزراعية ووفقاً للأحكام والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، وتسري الضريبة ابتداء من السنة المالية 1973، وعلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية