بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1950 الخاص بمجلس بلدي مدينة بورسعيد.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 الخاص بالمجلس البلدي لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) رابعا من القانون رقم 148 لسنة 1950 الخاص بالمجلس البلدي لمدينة بورسعيد المشار إليه النص الآتي:
"مادة (2) رابعا - أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
(1) ممثل يعينه الوزير المختص لكل من وزارات الشئون البلدية والقروية والحربية والعدل والمواصلات والاقتصاد والصناعة والثقافة والإرشاد القومي والصحة العمومية والأشغال العمومية والتربية والتعليم والخزانة والشئون الاجتماعية والعمل.
(2) ممثل للهيئة العامة لقناة السويس يختاره مجلس إدارتها وينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها وكيلا له من غير الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم ويكون انتخابه بالاقتراع السري وبأغلبية الآراء المطلقة وإذا لم يحصل أحد الأعضاء على الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول يجرى اقتراع ثان فإذا لم يحصل أحد فيه على الأغلبية المطلقة يجرى الاقتراع للمرة الثالثة بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات وإذا تساوت الآراء للمرة الثالثة يكون انتخاب الوكيل بينهما بطريق القرعة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة