بشأن القومسيون البلدي بالإسكندرية.
المادة (2) : يؤلف القومسيون البلدي من ثمانية وعشرين عضوا على الوجه الآتي
عدد
6 أعضاء لهم الحق في العضوية
...
المادة (3) : الستة أعضاء الذين لهم الحق في العضوية هم
أولا - محافظ الإسكندرية أو من ينوب عنه.
ثانيا - النائب ا ...
المادة (4) : لا يجوز لأحد أن ينتخب (بفتح الخاء) إلا إذا كان منتخبا (بكسر الخاء)
حق الانتخاب يكون لكل شخص من الذ ...
المادة (5) : يوقف استعمال حق الانتخاب ...
المادة (5) : يوقف استعمال حق الانتخاب للمدد المبينة بعد بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم:
(أولاً) المحجور عليهم مدة ...
المادة (5) : لا يسوغ للأشخاص الآتي بيانهم أن يكونوا منتخبين (بالكسر)
أولا- المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بال ...
المادة (7) : الانتخابات يصير إجراؤها بالقرعة حسب القوائم المخصوصة المحررة عن ذلك وبأغلبية الآراء أغلبية مطلقة وإ ...
المادة (17) : يجتمع القومسيون البلدي عادة مرة في كل شهر بالأقل وبحالة غير اعتيادية عندما يترائى لرئيسه لزوم ذلك أ ...
المادة (19) : يعرض القومسيون البلدي في ميعاد ثلاثة أيام مداولاته على ناظر الداخلية للتصديق منه عليها ولا يجوز تنف ...
المادة (21) : رئيس القومسيون البلدي هو النائب عنه في جميع الأمور المتعلقة به وعلى ذلك هو مكلف بما يأتي تحت مراقبة ...
المادة (22) : الرئيس هو النائب الوحيد عن الإدارة البلدية وله أن يعين ويرفت جميع موظفيها حسب القواعد التي تقرر في ...
المادة (28) : لا يجوز لأعضاء القومسيون أن يشتركوا بمداولات تتعلق بمسائ ...
المادة (29) : من يتأخر من أعضاء القومسيون بدون عذر مقبول عن الحضور عند طلبه في ثلاث جلسات متوالية فللرئيس أن يعلن ...
المادة (30) : يجوز للقومسيون البلدي أن يقرر المشروعات والرسومات والمقايسات المتعلقة بأعمال جديدة أو بحفظ وصيانة ا ...
المادة (37) : على القومسيون البلدي أن يقرر قبل حلول اليوم الخامس عشر من شهر نوفمبر من كل سنة مشروع ميزانية إيرادا ...
المادة (38) : إذا كان لغاية 31 ديسمبر لم يصر التصديق من ناظر الداخلية على مشروع الميزانية المقدم إليه في ...
المادة (39) : ميزانية البلدية يصير تقريرها عن مدة اثني عشر شهرا تبتدئ في أول يناير و ...
المادة (40) : (في الإيرادات)
إيرادات الميزانية هي الآتية
أولا- صافي ما يتحصل باعتبار نصف من واحد من الألف على ق ...
المادة (43) : في بحر الشهر الأول من كل سنة يقدم حساب السنة الماضية بعد قفله مع كافة البيانات والإيضاحات اللازمة إ ...
المادة (44) : تقرر حسابات الإدارة البلدية تطبيقا للتعليمات واللوائح الصادرة من إدارة عموم حسابات الحكومة ويج ...
المادة (45) : ناظر الداخلية يقرر في لائحة خصوصية ترتيب وتنظيم مصلحة البلدية من حيث الإدارة والتحصيلات وعلاقات الق ...
التوقيع : محمد توفيق - خديو مصر