تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 5 يناير سنة 1890 بتشكيل قومسيون بلدي بمدينة الإسكندرية؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل المواد 2 و3 و4 و5 و7 و17 و19 و21 و22 و28 و29 و37 و38 و39 و43 و44 و45 من الأمر العالي الصادر في 5 يناير سنة 1890 بتشكيل قومسيون بلدي بمدينة الإسكندرية على الوجه الآتي: مادة 2ـ يؤلف القومسيون البلدي من ثمانية وعشرين عضوا على الوجه الآتي: عدد 6 أعضاء لهم الحق في العضوية. 8 أعضاء تعينهم الحكومة. 14 عضوا ينتخبون طبقا لأحكام هذا القانون. ولا يقبل في القومسيون البلدي أكثر من عضوين منتخبين من جنسية واحدة من الأجانب. ومع ذلك يكون في القومسيون من الأعضاء المنتخبين والمعينين أحد عشر عضوا من الأجانب. مادة 3ـ الستة الأعضاء الذين لهم الحق في العضوية هم: (أولا) محافظ الإسكندرية أو من ينوب عنه. (ثانيا) النائب العمومي لدى محكمة الاستئناف المختلطة أو وكيله. (ثالثا) مدير عموم الجمارك أو من ينوب عنه. (رابعا) رئيس النيابة بمحكمة إسكندرية الأهلية أو وكيله. (خامسا) الحكم المعين بالإسكندرية في أعلى وظيفة تابعة لإدارة مصلحة الصحة أو من ينوب عنه. (سادسا) المهندس المعين بالإسكندرية في أعلى وظيفة تابعة لمصلحة المباني أو من ينوب عنه. مادة 4ـ لا يجوز لأحد أن ينتخب إلا إذا كان ناخبا. وحق الانتخاب يكون لكل شخص من الذكور بالغ سن خمس وعشرين سنة على الأقل ومقيم في مدينة الإسكندرية أو في ضواحيها بمحل مقيد بأجرة قيمتها 24 جنيها سنويا فأكثر ولم يكن في حالة من الأحوال المبينة بالمواد الثلاث الآتية: مادة 5ـ يحرم حق الانتخاب أبدا المحكوم عليهم بسبب فعل يعده القانون جناية مهما تكن العقوبة المحكوم بها. يحرم كذلك حق الانتخاب للمدد المبينة بعد: (أولا) المحكوم عليهم في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد لأخلاق الشباب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية أو في جريمة الاتجار بالمخدرات، وكذلك المحكوم عليهم لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم النهائي. (ثانيا) المفصولون من وظائفهم في الحكومة أو في البلدية سواء أكان فصلهم بمقتضى أحكام قضائية أم بمقتضى أحكام مجالس التأديب لتقصيرهم في أداء واجبات وظائفهم أو لاختلاسهم أموالا عامة أو لقبولهم رشوة وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ فصلهم. مادة 7ـ يكون الانتخاب بالاقتراع السري. ولا يعطي الناخب أي مرشح أكثر من صوت واحد ولا يكون له من الأصوات إلا بقدر يزيد واحدا على نصف عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم. وإذا اقتضى الحال إجراء انتخابات تكميلية أجرى الانتخاب طبقا للأحكام المتقدمة. مادة 17ــ يجتمع القومسيون البلدي عادة مرة في كل أسبوع وبصفة غير اعتيادية عندما يتراءى لرئيسه ضرورة ذلك أو بناء على طلب محرر من ثمانية من الأعضاء. ويوالي القومسيون انعقاده حتى يتم جدول الأعمال. وفي حالة انعقاد القومسيون بصفة غير اعتيادية لا يجوز له التداول إلا في الأمور التي طلب انعقاده لأجلها. مادة 19ــ يعرض القومسيون البلدي في ميعاد ثلاثة أيام مداولاته على وزير الداخلية للتصديق منه عليها، ولا يجوز تنفيذها إلا إذا صار التصديق عليها أو إذا لم يصدر منه أمر بإيقاف تنفيذها في بحر الثمانية الأيام التي تمضي من تاريخ عرضها عليه. وكل مداولة صار إيقاف تنفيذها ولم يجر إلغاؤها في خلال الثلاثين يوما التي تمضي من تاريخ عرضها على وزير الداخلية تكون نافذة المفعول. وكل مداولة تلغى يكون إلغاؤها بقرار مسبب من الوزير وأسباب الإلغاء لا تكون محل مناقشة في القومسيون. مادة 21ـ رئيس القومسيون البلدي هو النائب عنه في الأمور المتعلقة به وعلى ذلك فهو مكلف بما يأتي تحت مراقبة القومسيون وملاحظة وزير الداخلية: (1) إمضاء المكاتبات الموجهة إلى وزارة الداخلية تنفيذا لقرارات القومسيون. (2) عرض الميزانية التي تقرر بجلسة القومسيون على وزير الداخلية. (3) إصدار القرارات طبقا لمداولات القومسيون البلدي المصدق عليها من وزير الداخلية. (4) تعيين ورفت الموظفين طبقا للأحكام التي يقررها وزير الداخلية. (5) النيابة عن البلدية أمام المحاكم سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه. مادة 22ـ يعاون القومسيون مدير عام يكون العامل المنفذ للبلدية وتحدد اختصاصاته في قرار يصدره وزير الداخلية. وتعين الحكومة المدير العام. وفيما عدا الوظائف المحددة في القرار الذي يصدره وزير الداخلية تنفيذا لهذا القانون والتي يكون تعيين شاغليها وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم بمعرفة الوزير مباشرة يكون المستخدمون خاضعين لسلطة المدير العام وتحدد بقرار من وزير الداخلية القواعد التي يجب أن تتبع في تعيين هؤلاء المستخدمين وترقيتهم وتأديبهم ورفتهم. كافة مأموري ومستخدمي البلدية لا يكون لهم حق في معاش أو مكافأة من أي نوع كان من طرف الحكومة. مادة 28ـ لا يجوز لعضو القومسيون أن يشترك في مداولات تتعلق بمسائل له فيها صالح سواء أكان عن نفسه شخصيا أم بصفة وكيل وإن حصل ذلك منه يقال من وظيفته. مادة 29ـ من يتأخر من أعضاء القومسيون بدون عذر مقبول عن الحضور عند طلبه في ثلاث جلسات متوالية فللرئيس أن يعلن اعتباره مستعفيا. وللرئيس أن يقيل كل عضو لم تتوفر فيه الشروط المنوه عنها في المادة الرابعة أو يوجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في المواد 5 و5 مكررة (أ) و5 مكررة (ب) و9 و11 و28 وللعضو المنفصل أن يرفع أمره لوزير الداخلية. مادة 37ـ يكون مشروع ميزانية إيرادات البلدية ومصروفاتها شاملا لأبواب وفصول وبنود، ويقدم المشروع إلى القومسيون البلدي، وعلى القومسيون أن يقره بابا بابا قبل حلول اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة. ومشروع الميزانية المذكور لا يكون نهائيا ومعمولا به إلا بعد التصديق عليه من وزير الداخلية ويصدر رسميا بقرار من رئيس القومسيون البلدي مذكور به أنه مصدق عليه من الوزير. وكل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية يجب أن يعرض على القومسيون البلدي. مادة 38ـ إذا لم يحصل التصديق من وزير الداخلية على مشروع الميزانية المقدم إليه لغاية 30 أبريل فيستمر العمل في السنة التالية على مقتضى ميزانية السنة التي انقضت حتى يصدق على الميزانية الجديدة. مادة 39ـ تقرر ميزانية البلدية عن مدة اثني عشر شهرا تبتدئ من أول مايو وتنتهي في 30 أبريل من كل سنة أو في أي وقتين آخرين تعينهما وزارة المالية. مادة 43- في بحر الشهرين الأولين من كل سنة يقدم حساب السنة الماضية بعد قفله مع كافة البيانات والإيضاحات اللازمة إلى القومسيون البلدي لفحصه. وبعد فحص الحسابات بمعرفة القومسيون تقدم إلى وزارة المالية لمراجعتها. والحسابات الإدارية تعلن بواسطة نشرها في الجريدة الرسمية بعد التصديق عليها من وزير الداخلية. مادة 44ـ يجوز في كل وقت من الأوقات إجراء التفتيش والمراجعة على مصالح الإدارة البلدية بمعرفة مأموري الحكومة. وتقرر حسابات الإدارة البلدية تطبيقا للتعليمات واللوائح الصادرة من وزارة المالية. وتعتبر أموال البلدية أموالا عامة وتتبع بشأنها القواعد الخاصة بحفظ وصرف الأموال العامة. مادة 45ـ يقرر وزير الداخلية في لوائح خاصة أحكام الانتخابات البلدية والقواعد الأساسية للترتيب الإداري ولسير الأعمال في الإدارات واللجان والقومسيون ولعلاقات البلدية مع مصالح الحكومة.
المادة (2) : يضاف إلى الأمر العالي الصادر في 5 يناير سنة 1890 المشار إليه بعد المادة 5 المادتان الآتيتان: مادة 5 مكررة (أ) ـ يوقف استعمال حق الانتخاب للمدد المبينة بعد بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم: (أولا) المحجور عليهم مدة الحجر والمصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم. (ثانيا) الذين أشهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ إشهار إفلاسهم إلا إذا رد إليهم اعتبارهم قبل ذلك. مادة 5 مكررة (ب) ـ يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة لمستخدمي البلدية.
المادة (3) : تلغى المادة 30 من الأمر العالي الصادر في 5 يناير سنة 1890 المشار إليه.
المادة (4) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لذلك. نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن