بشأن تنفيذ الأمر العالي الصادر في 5 يناير سنة 1890 بتشكيل قومسيون بلدي بمدينة الإسكندرية.
المادة () : ناظر الداخلية
بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 5 يناي ...
المادة (1) : يحرر محافظ الإسكندرية في الثمانية أيام التالية لتاريخ صدور هذا القرار دفترا نسختين يدرج فيهما على ت ...
المادة (2) : يعلق دفتر الانتخاب البادي السابق ذكره في مركز المحافظة وعلى ...
المادة (3) : إذا تراآى لأي أحد أنه أعمل درج اسمه في الدفتر المذكور فله أن يطلب ادراجه كما أن لكل شخص مدرج اسمه ف ...
المادة (4) : ويكون الحكم في هذه الطلبات بدون مصاريف من تاريخ أول مارس سنة 1890 لغاية 15 منه بمعرفة لجنة تؤلف من ...
المادة (7) : لا يجوز للمنتخبين (بالكسر) الاشتغال بأمور خلاف انتخاب أعضاء القومسيون البلدي وهم ممنوعون من ...
المادة (8) : على رئيس لجنة الانتخاب أن يذكر المنتخبين (بالكسر) المجتمعين بما نص بأحكام الأمر العالي القاضي بتشكي ...
المادة (10) : على رئيس لجنة الانتخاب أن يثبت وقت الشروع في الأعمال ساعة افتتاح الانتخاب ويبين للمنتخبين (بالكسر) ...
المادة (11) : ينبغي أن يكون حاضرا خلال الانتخاب ثلاثة من أعضاء اللجنة على الأقل ويحسبه الكاتب من هؤلاء الثلاثة وح ...
المادة (12) : للجنة الانتخاب أن تحكم حكم قطعيا في كافة المشاكل التي تحدث بشأن عملية الانتخاب مع عدم الإخلال بما ن ...
المادة (13) : أحكام اللجنة المذكورة تكون بأغلبية الآراء فإذا تساوت فرأى الرئيس مرجح ويشار إلى ذلك بالمحضر.
ويشتم ...
المادة (14) : يكون أخذ الآراء سرا من الساعة واحدة بعد شروق الشمس إلى قبل الغروب ...
المادة (15) : المنتخبون (بالكسر) الذين يجهلون الكتابة يعطون آرائهم شفاعا يعين الشروط المقررة للقرعة السرية وفي هذ ...
المادة (16) : لا يجوز لأحد أن ينتخب (بفتح الخا ...
المادة (17) : الآراء المعلنة على شرط باطلة وتتداول لجنة الانتخاب قطعيا في الحال في صحة أو ...
المادة (18) : لا يمكن الانتخاب إلا يوما واحدا إنما إذا طرأت أحوال استثنائية منعت من الشروع فيه واستمراره أ ...
المادة (19) : متى تم أخذ آراء المنتخبين (بالكسر) الحاضرين يعلن رئيس اللجنة إنهاء عملية الانتخاب ويوقع هو وأعضاء ا ...
المادة (20) : إذا تساوت الآراء تعيين شخصين فتكون الأغلبية لمن تعينه القرعة ويكون سحب القرعة بمعرفة رئيس لجنة الان ...
المادة (21) : يعلن رئيس اللجنة أسماء أعضاء القومسيون البلدي الذين وقع عليهم الانتخاب ثم يمضى رئيس اللجنة جميع أعض ...
المادة (22) : يرسل ناظر الداخلية بدون تأخير إلى كل من أعضاء القومسيون البلدي المنتخبين (بالفتح) شهادة بانتخابه إذ ...
المادة (23) : كل طعن في صحة الانتخابات يقدم في الثمانية أيام إلى رئيس القومس ...
المادة (24) : على محافظ الإسكندر ...
التوقيع : رياض - ناظر الداخلية