بشأن تعديل المادة 50 من كل من القوانين 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة و98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية و148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بور سعيد.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة؛
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد؛
وعلى القوانين المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 47 لسنة 1958
تنص المادة 50 من كل من القوانين رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي مدينة القاهرة و98 لسنة 1950 بإنشاء مجلس بلدي مدينة الإسكندرية و148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد على أن يشكل مجلس تأديب موظفي المجلس من اثنين من موظفي المجلس في درجة مدير عام أحدهما من غير الإدارة التابع لها الموظف المحال على المحاكمة التأديبية ومن نائب من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة وتكون الرياسة للمدير العام الأقدم في الدرجة ويكون تشكيل مجلس التأديب بقرار من رئيس المجلس البلدي.
ويستأنف القرار الصادر من مجلس التأديب أمام مجلس التأديب الاستئنافي لوزارة الشئون البلدية والقروية.
وروعي في هذا النص أن يتمشى والأحكام الخاصة بالمحاكمة التأديبية لموظفي الدولة المنصوص عليها في المادة 86 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
وقد صدر القانون رقم 73 لسنة 1957 متضمنا تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وتناول التعديل نص المادة 86 منه كما أضاف أحكاما جديدة في شأن المحاكمة التأديبية للموظفين.
لذلك رؤي تعديل المادة 50 من القوانين المشار إليها بحيث تنسق أحكامها مع ما أدخل من تعديل على نظام تأديب موظفي الدولة بمقتضى القانون رقم 73 لسنة 1957
وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق الذي تتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرضه على السيد رئيس الجمهورية رجاء التكرم بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الأمة.
وزير الشئون البلدية والقروية
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 50 من القوانين رقم 145 لسنة 1949 و98 لسنة 1950 و148 لسنة 1950 المشار إليها النص الآتي:
مادة 50- يتولى المحاكمة التأديبية لموظفي المجلس من الدرجة الثالثة وما يعادلها وما دون ذلك من المخالفات المالية والإدارية مجلس تأديب عادي يؤلف من موظف في المجلس البلدي من الدرجة الأولى على الأقل تكون له الرئاسة ومن نائب من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة وموظف بديوان المحاسبة أو ديوان الموظفين حسب الأحوال من الدرجة الثانية على الأقل ويكون تشكيل مجلس التأديب بقرار من المجلس البلدي بالاتفاق مع الجهات صاحبة الشأن ويعد كشف بالأعضاء الأصليين والاحتياطيين في أول كل سنة ومدة عضوية مجلس التأديب سنة قابلة للتجديد.
وتتولى المحاكمة التأديبية لموظفي المجلس من الدرجات الثانية والأولى ومدير عام وما يعادل ذلك من المخالفات المالية والإدارية دائرة مجلس التأديب العالي المختصة بالقضايا التأديبية لوزارة الشئون البلدية والقروية وذلك بعد أن يستبدل بموظف الوزارة العضو في هذه الدائرة موظف من المجلس البلدي في الدرجة الأولى أو ما يعادلهما على الأقل.
كما تختص دائرة مجلس التأديب العالي المذكورة بالفصل استئنافيا في الطعون التي تقدم عن القرارات الصادرة من مجلس التأديب العادي.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة