بشأن تعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى الإرادة السنية رقم 21 لسنة 1921 بالتصديق على لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية المعدل بالقانونين رقمي 126 و546 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بالبند (أولاً) من المادة الأولى من لائحة التقاعد المشار إليها النص الآتي:
"(أولاً) من بلغ سن الخامسة والستين ميلادية".
المادة (2) : فيما عدا ما نص عليه البند (أولاً) من المادة الأولى من لائحة التقاعد المشار إليها تسري أحكام قوانين المعاشات الخاصة بموظفي الدولة على علماء الأزهر وموظفيه من العلماء متى طلبوا ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. على أن يعفى من يطلب منهم ذلك من أداء الفرق بين ما استقطع منه للمعاش عن المدة السابقة وما تقضي به أحكام قوانين المعاشات بالنسبة إلى الاستقطاع.
المادة (3) : تلغى المادة الخامسة من لائحة التقاعد المشار إليها.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية