تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية؛ وعلى القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء والمدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر؛ وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛ وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛ وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1965 بإنشاء نظام ادخار؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
المادة () : بتحديد المبالغ المستحقة عن نظام الادخار.
المادة () : مدة الاشتراك في نظام الإدخار بالسنوات والتي يظل فيها المرتب ثابتاً حتى نهاية الخدمة النسبة المئوية للزيادة في المبالغ المستحقة % 2 2.3 3 4.6 4 -.7 5 9.4 6 11.9 7 14.6 8 17.3 9 -.20 10 22.9 11 25.8 12 28.9 13 -.32 14 35.2 15 38.6 16 -.42 17 45.5 18 49.2 19 -.53 20 56.9
المادة (1) : ينشأ نظام ادخار للعاملين الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات المدنية والعسكرية وكذا العاملين الدائمين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية. ويجوز بقرار من وزير العمل خضوع العاملين المؤقتين والموسميين لأحكام هذا القانون. وتتولى تطبيق هذا النظام الجهات والهيئات الملتزمة بمعاشات أو بمكافآت المنتفعين به طبقا لأحكام قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية المشار إليها، وتعتبر أموال النظام من أموالها وذلك كل في حدود اختصاصها.
المادة (2) : تقتطع من مرتب أو أجر المنتفع بأحكام هذا القانون اشتراك ادخار بواقع 2.5% (اثنين ونصف في المائة) من مرتبه أو أجره الشهري. وتخضع لحكم الاستقطاع مدد الإعارة والإجازات الدراسية والتكليف والإجازات الاعتيادية الاستثنائية التي تلي تاريخ التعيين إذا أديت عنها اشتراكات التأمين والمعاشات المستحقة عنها طبقا لقانون المعاشات أو التأمينات المعامل به المنتفع. ولا تخضع مدة التجنيد لحكم الاستقطاع.
المادة (3) : تستحق المبالغ المدخرة وفوائدها في الحالتين الآتيتين: (أ) عند انتهاء خدمة المنتفع بصفة نهائية. (ب) عند وفاة المنتفع وتصرف المبالغ المستحقة في هذه الحالة إلى المستفيدين عنه الذين يصرف إليهم مبلغ التأمين المنصوص عليه في قانون المعاشات أو التأمينات الاجتماعية المعامل به المنتفع وبنفس النسب. وتلتزم الجهات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة (1) بأداء هذه المبالغ فور استحقاقها.
المادة (4) : تقدر المبالغ المدخرة وفوائدها المستحقة طبقا لحكم المادة (3) وفقاً للجدول رقم (1) المرافق وعلى الأسس الآتية: (1) المتوسط الشهري للمرتبات أو الأجور المستحقة خلال السنتين الأخيرتين، ويراعى في حساب الأجر الأخير بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (76) منه. (2) مدة الخدمة المحسوبة في المعاش اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك في نظام الادخار المنصوص عليه في هذا القانون وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 2. ولا تدخل ضمن هذه المدة مدد الخدمة الاعتبارية أو الإضافية أو الافتراضية أو مدد الضمائم. ويراعى بالنسبة لذوي المرتبات أو الأجور الثابتة زيادة المبلغ المستحق طبقا للأسس المتقدمة بنسبة تقدر وفقاً للمدة التي ظل فيها المرتب أو الأجر الأخير ثابتا، وذلك طبقا للجدول رقم 2 المرافق. فإذا كان للمنتفع أكثر من مدة اشتراك واحدة في نظام الادخار تحسب مستحقاته عنها على أساس أنها متصلة أو منفصلة أيهما أصلح له، وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة. وتحسب مدة الاشتراك في نظام الادخار المنصوص عليه في القانون رقم 42 لسنة 1965 المشار إليه في نظام الادخار المنصوص عليه في هذا القانون بواقع ثلثيها.
المادة (5) : تعفى الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 2 من الضريبة على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت وتعفى من رسم الدمغة تلك الاشتراكات والاستمارات والمستندات والشهادات والمطبوعات وكافة الأوراق والطلبات المتعلقة بهذا القانون. كما تعفى الأموال المدخرة وفوائدها المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم بسائر أنواعها.
المادة (6) : تنقل الأموال المدخرة وفوائدها الخاصة بالعاملين الذين ينقل احتياطي معاشهم طبقا لأحكام المادتين 27، 42 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه والمادة 86 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه إلى الجهة المنقول إليها احتياطي المعاش. وتقدر المبالغ التي يتم نقلها وفقا لحكم المادة 4 وعلى أساس تاريخ نقل العامل.
المادة (7) : تنتقل حقوق والتزامات نظام الادخار المقرر وفقا لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1965 المشار إليه إلى كل من الجهات المشار إليها في المادة 1 وفقا لاختصاص كل منها.
المادة (8) : تتولى الجهات التي كان يتبعها العاملون الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون واستحقوا مبالغ مدخرة وفقا لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1965 المشار إليه صرف هذه المبالغ إليهم أو إلى المستحقين عنهم ومطالبة الجهة المختصة بقيمتها، وعلى هذه الجهة أداء تلك القيمة. على أنه بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون تصرف مستحقاتهم عن طريق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (9) : تسري في شأن المبالغ المقتطعة والحقوق المنصرفة وفقا لهذا القانون جميع الأحكام والقواعد المنصوص عليها في قانون المعاشات أو التأمينات الاجتماعية المعامل به المنتفع فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (10) : يلغى القانون رقم 42 لسنة 1965 المشار إليه.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من مرتب أو أجر الشهر التالي لتاريخ نشره ولوزيري العمل والخزانة كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن