بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1967 بإنشاء نظام ادخار للعاملين.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1967 بإنشاء نظام ادخار للعاملين، وبإلغاء القانون رقم 42 لسنة 1965 بإنشاء نظام ادخار.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 122 لسنة 1973
نظرا لظروف المعركة التي تخوضها البلاد الآن، لرد الاعتداء الإسرائيلي الغاشم وتطهير الأراضي المحتلة، ونظرا لما يتطلبه ذلك من حشد كل إمكانيات الدولة والمواطنين على السواء لهذه المعركة التي قد يطول وقتها.
ونظرا لأن الدولة قد حشدت جميع إمكانياتها لهذه المعركة، لذا فقد أصبح على المواطنين أن يساهم كل بدوره في هذه المعركة وفي حدود إمكانياته.
ونظرا لأن العاملين في الدولة من أهم القطاعات التي يجب أن تؤدي دورها في هذه المعركة، لذا رئي ضرورة قيامها بالمساهمة الفعالة في توفير الموارد المالية لقواتها المسلحة تمكينا لها من مواصلة قيامها بمهمتها المقدسة في تحرير البلاد، كما رأى أن تكون هذه المساهمة أيضا في الحدود التي لا تثقل كاهل هذه الفئة، وتتمثل هذه المساهمة في شكل زيادة نسبة الادخار التي تقتطع من مرتباتهم طبقا للقانون رقم 21 لسنة 1967 بحيث تصبح 1/3.3% (ثلاثة وثلث في المائة) من المرتب أو الأجر الشهري بدلا من 1/2.2%.
وتحقيقا لذلك أعدت وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية القانون المرافق الذي ينص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 1967 المشار إليه نصا يقضي بزيادة النسبة المقتطعة من المرتب أو أجر المنتفع بهذا القانون الـ 1/3.3% (ثلاثة وثلث في المائة) من مرتبه أو أجره الشهري، وقد أتبع ذلك النص في المادة الثانية من المشروع على تفويض وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير التأمينات في استبدال جدولين جديدين بدلا من الجدولين الحاليين المرافقين للقانون رقم 21 لسنة 1967 المشار إليه لتتمشى مع نسبة الخصم الجديدة.
وحيث تتحمل قواتنا المسلحة الجانب الأكبر من أعباء التحرير لذلك فقد رئي النص في المادة الثالثة من هذا المشروع على عدم سريان التعديل المشار إليه في المواد 1، 2 على العاملين الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات العسكرية كما رئي رعاية لصغار العاملين عدم سريان هذا التعديل على من لا تتجاوز مرتباتهم مائة وثمانين جنيها سنويا.
وتتشرف الوزارة بعرض مشروع قرار رئيس الجمهورية القانون المشار إليه على السيد رئيس الجمهورية لإصداره تطبيقا للمادة 147 من دستور جمهورية مصر العربية.
رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
نائب رئيس الوزراء
ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية
دكتور عبد العزيز حجازي
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 1967 المشار إليه النص التالي:
"يقتطع من مرتب أو أجر المنتفع بأحكام هذا القانون اشتراك ادخار بواقع 1/3 3% (ثلاثة وثلث في المائة) من مرتبه أو أجره الشهري".
المادة (2) : يستبدل بالجدولين رقم (1) ورقم (2) المرفقين بالقانون رقم 21 لسنة 1967 المشار إليه الجدولان اللذان يصدر بهما قرار من وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير التأمينات، كما يحدد هذا القرار النسب التي تحسب على أساسها مدة الاشتراك في نظام الادخار السابق.
المادة (3) : لا يسري التعديل المشار إليه في المواد السابقة على العاملين الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات العسكرية وكذلك العاملين الذين لا تتجاوز مرتباتهم 180 جنيها (مائة وثمانون جنيها) سنويا.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من مرتب أو أجر الشهر التالي لتاريخ نشره، ولوزيري المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتأمينات كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية