بشأن إنشاء نظام إدخار.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : ينشأ نظام إدخال الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات المدنية والعسكرية والخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركاتها ومنشآتها والمنشآت الصحفية والشركات ذات المساهمة الخاصة، وكذلك العاملين بأية جهة أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة.
المادة (2) : يستقطع من أجور الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى مبالغ شهرية بواقع نصف يوم من المرتب أو الأجر الشهري الذي تحسب على أساسه الاشتراكات التي تؤدى طبقا لقانون المعاشات المعامل به أو طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية.
ويراعى في حساب المبالغ الشهرية المستقطعة جبر كسور القرش إلى قرش كامل.
المادة (3) : يصدر وزير الخزانة لائحة بالقواعد المنظمة لكيفية تحصيل واستثمار المبالغ المدخرة وطريقة إدارتها ويحدد الجهات التي تورد إليها الاستقطاعات الشهرية ومواعيد توريدها كما يحدد نظام مسك حسابات المدخرين.
المادة (4) : تحسب لكل مدخر فائدة سنوية بواقع 5% وتعلى هذه الفوائد سنويا على المبالغ المدخرة.
المادة (5) : يصفى حساب المدخر وتستحق المبالغ المدخرة وفوائدها في الحالتين الآتيتين:
(أ) عند ترك الخدمة بصفة نهائية لأي سبب من الأسباب.
(ب) عند وفاة المدخر. وتصرف المبالغ المدخرة وفوائدها في هذه الحالة للورثة الشرعيين إلا إذا كان المدخر قد عين أشخاصا آخرين فيؤدى إليهم المبلغ المدخر وفوائده وفقا للأنصبة التي حددها.
المادة (6) : يجوز للمدخر أن يسحب مبالغ من رصيد مدخراته بعد مضي مدة أقصاها خمس سنوات ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة.
ويقف استحقاق الفوائد على المبالغ التي يسحبها المدخر اعتبارا من أول الشهر الذي تم فيه السحب.
المادة (7) : تعفى الفوائد المستحقة وكذا المبالغ المدخرة عند صرفها من جميع الضرائب والرسوم، كما تعفى المستندات والأوراق والطلبات المتعلقة بتنفيذ القانون من ضرائب الدمغة.
ولا يجوز الحجز على المبالغ المدخرة وفوائدها.
المادة (8) : تضمن الحكومة أداء المبالغ المدخرة وفوائدها لأصحابها.
المادة (9) : لوزير الخزانة ـ بقرار يصدر منه ـ استثناء العاملين المؤقتين والموسميين والعرضيين من أحكام هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1965 ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ـ وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة