تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية؛ وعلى القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية؛ وعلى القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التعاقد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر؛ وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدول ومستخدميها وعمالها المدنيين؛ و على القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛ وعلى القانون رقم 62 لسنة 1971 في شأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 93 لسنة 1971 استهدفت الدولة عند إصدار القوانين الجديدة بتعديل قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة فاعليتها في مجابهة نفقات المعيشة على المنتفعين بتلك القوانين وزيادة فاعليتها في مجابهة نفقات المعيشة المتزايدة. إلا أنه تبين أن بقاء الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة على حاله بواقع 75% من متوسط الأجر رغم زيادة معدل حساب المعاش إلى 1/45 بدلا من 1/50 بمقتضى القانون رقم 62 لسنة 1971 قد أدى إلى عدم حصول الكثيرين من المؤمن عليهم الذين لهم مدد خدمة طويلة على أية زيادة في معاشهم وهو الأمر الذي لا يتفق مع الاتجاه المتقدم في شأن زيادة كفاية المعاش. فضلا عن ذلك فإن زيادة المعاشات التي استحقت قبل أول أكتوبر سنة 1971 تاريخ بدء العمل بالتعديلات الجديدة بواقع 10% لم يشترط لمنحها عدم مجاوزة قيمة المعاش بعد الزيادة التي استحدثت على الحد الأقصى المذكور وقدره 75% مما أدى إلى حصول أصحاب المعاشات المذكورين على معاشات تزيد على هذا الحد في الوقت الذي يسري فيه الحد الأقصى المذكور على أصحاب المعاشات الذين تنتهي خدمتهم في ظل العمل بالتعديلات الجديدة. لذلك أعدت وزارة الخزانة مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون المرافق وتقضي المادة 1 منه بزيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 80% بدلا من 75% رعاية لأصحاب المعاشات الذين لهم مدد اشتراك طويلة. ونظرا لأنه من المفروض بداهة ألا يزيد معاش الموظف بعد تركه الخدمة عن مرتبه الأخير الذي كان يتقاضاه وإلا انعدم الحافز على الاستمرار في الخدمة، لذلك فقد نصت المادة الأولى على أنه إذا زاد المعاش عن صافي المرتب أو الأجر الشهري الأخير خفض المعاش إلى هذا القدر، ونقصد بالمرتب في تطبيق هذا الحكم المرتب الأصلي المستحق بالكامل مخصوما منه اشتراكات التأمين والمعاشات وكذلك الضرائب المستحقة على المنتفع عن هذا المرتب. ونصت المادة الثانية على أن تسري أحكام هذا القانون على الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكامه العاملين بأحكام قوانين المعاشات المدنية، دون إخلال بقواعد حساب متوسط المرتبات التي يسوى على أساسها المعاش في تلك القوانين. وتقضي المادة الثالثة على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى أن يكون له قوة القانون، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1971 وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل بإصداره في حالة الموافقة. وزير الخزانة
المادة (1) : يستبدل بالمادة 16 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي: "مادة 16- تسوى المعاشات بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من متوسط المرتبات أو الأجور المحسوبة وفقاً لأحكام المادة السابقة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بشرط ألا يجاوز أربعة أخماس ذلك المتوسط. فإذا زاد المعاش عن صافي المرتب أو الأجر الشهري الأخير خفض إلى هذا القدر. ويقصد بالمرتب أو الأجر في تطبيق حكم الفقرة السابقة المرتب أو الأجر الأصلي المستحق بالكامل مخصوماً منه اشتراكات التأمين والمعاشات وكذلك الضرائب المستحقة على المنتفع عن هذا المرتب أو الأجر".
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكامه المعاملين بأحكام قوانين المعاشات المدنية، دون إخلال بقواعد حساب متوسط المرتبات التي يسوى على أساسها المعاش في تلك القوانين.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1971.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن